البرلمان يوافق على تعديلات قانون الهيئات الشبابية
كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:
وافق مجلس النواب بصفة نهائية في جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017.
وينص مشروع القانون على أن يضاف إلى نص المادة (1) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية تعريف (مركز التنمية الشبابية)، على أن يكون تاليًا في الترتيب لتعريف (الهيئات الشبابية الأخرى) وسابقًا لتعريف (الجهة الإدارية المركزية).
وجاء نص المادة (1) كتالي :"مراكز التنمية الشبابية: هيئات شبابية تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات لأعضائها، بغية اكتشاف وتنمية مواهبهم واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الاجتماعية، والرياضية، والثقافية، والفنية في إطار السياسة العامة للدولة".
كما نص مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة (3/الفقرة الأولى)، والمادة (27/البندين 5، 7) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، النصوص الآتية:
مادة (3) فقرة أولى: تضع الجهة الإدارية المركزية الأنظمة الأساسية للهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتعتمد بقرار من الوزير المختص، وتتضمن كافة القواعد والأحكام المنظمة لعمل هذه الهيئات، وعلى الأخص الآتي:
البند (5) من مادة (27): الإعفاء من الضرائب بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها، والتي تلزم لممارسة نشاطها، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب رئيس الجهة الإدارية المركزية، كما تُعفى من هذه الضرائب والرسوم الأدوات والمهمات التي تستوردها الجهة الإدارية المركزية المختصة لصالح أنشطة الشباب، ويُحظر التصرف فيما يتم إعفاؤه لجهة غير معفاة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإعفاء ما لم تُدفع عنها الضرائب والرسوم المستحقة وفقاً لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداده هذه الضرائب والرسوم طبقاً للتعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد.
كما نص مشروع القانون في البند 7 من المادة 27 على الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل، وتسري عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل.
وأضاف مشروع القانون فقرة ثانية إلى المادة (26) وبندا جديدا برقم (10) إلى نص المادة (27) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية المشار إليه، نصهما الآتي:
ونصت المادة (26) في الفقرة الثانية على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إنشاء مراكز تنمية شبابية أو تحويل بعض الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مراكز تنمية شبابية، وتتمتع هذه المراكز بالشخصية الاعتبارية، ويصدر بالنظام الأساسي لها قرار من الوزير المختص، يتضمن تنظيمها واختصاصاتها، ومواردها المالية، وكيفية تشكيل مجالس إدارتها، وآلية الرقابة على أعمالها بعد موافقة وزير المالية.
مادة (27): بند (10) (مستحدث): الإعفاء من مقابل الانتفاع الصادر إلى أي من الهيئات الشبابية لصالح أي من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية.
ونصت (المادة الرابعة)من مشروع القانون على أنه: "على الهيئات الشبابية التي لم توفق أوضاعها وفقًا لقرار الوزير المختص بشئون الشباب رقم 36 لسنة 2018 توفيق أوضاعها دون رسوم، طبقًا لأحكام هذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العمل به، وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون".
فيديو قد يعجبك: