"سوق بالمليارات".. البرلمان يبحث الاثنين تقنين البيع بالتقسط
كتب- أحمد علي:
يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، الاثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي "البيع بالقسط".
وتضمن تقرير اللجنة، إن النشاط التمويلي بصفة عامة عبارة عن تطبيق لمجموعة أساليب يستخدمها الأفراد أو المنظمات (كالشركات) لإدارة أموالها، وعلى وجه الدقة إدارة الفرق بين إيرادات تلك الجهات ومصروفاتها، بالإضافة إلى المخاطر المتعلقة بذلك، وفي مصر، ينظم القانون العديد من أنواع التمويل، وأهمها: التمويل المصرفي، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتمويل متناهي الصغر، وهناك ما يسمى بـ "التمويل الاستهلاكي"، ويقصد به كل شكل من أشكال التمويل الذي يمكن المقترض (طالب التمويل) من شراء سلع معمرة أو خدمات لأغراض استهلاكية، على أن يتم سداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة.
وبموجب هذا التعريف فإن التمويل الاستهلاكي يشمل تمويل شراء العديد من المنقولات كالسيارات والأجهزة المنزلية والأدوات والمعدات وغيرها، ويخاطب في المقام الأول القطاع المنزلي، وإن كان لا يوجد ما يمنع من أن تستفيد منه الشركات والمؤسسات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية، كما يشمل التمويل الاستهلاكي أيضًا تمويل الحصول على الخدمات ذات الأغراض الاستهلاكية، مثل: الخدمات السياحية، وخدمات السفر، والخدمات الطبية والتعليمية.
ويعد التمويل الاستهلاكي أحد الوسائل الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية؛ لأنه يتيح للطبقات متوسطة ومحدودة الدخل المشاركة في السوق التمويلية، بدلًا من قصرها على الشركات الكبرى والأفراد ذوي الملاءة المالية.
تضمن تقرير اللجنة فلسفة القانون بأن الدستور ألزم الدولة بالعمل علي حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، ولما كان نشاط التمويل الاستهلاكي – الذي يتم خارج القطاع المصرفي – لايخضع لتنظيم قانوني متكامل، ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسات عرفية تفتقر الأسس القانونية بما يعجز جهات الدولة عن حماية المستهلكين وتضيع علي الاقتصاد القومي مزايا الكفاءة والعدالة والاستقرار في المعاملات التمويلية في هذا المجال رغم بلوغه مايزيد علي 70 مليار جنيه سنويًا وفقًا للتقديرات الحديثة.
وأشار التقرير، إلى أنه على الدولة إعداد تشريع متكامل لتنظيم هذا النشاط وإدراجه داخل مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط، فضلاً عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويؤدي في المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومي.
وتضمن التقرير الأسباب الدافعة لإصدار قانون جديد لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، والتي من أبرزها حجم التمويل الاستهلاكي، والذي بلغ حجمه (دون العقارات) - وفقًا للتقديرات الحديثة – إلى حوالي 70 مليار جنيه عام 2015 (قبل تحرير سعر الصرف).
ويستند التقدير إلى عدة عوامل تم رصدها خلال العام المذكور، وهي عدد السيارات المبيعة (حوالي 225 ألف سيارة بقيمة 40 مليار جنيه)، وحجم سوق السيارات المستعملة (حوالي 20 مليار جنيه)، وحجم سوق المفروشات المنزلية (حوالي 200 مليار جنيه)، وحجم سوق الأدوات المنزلية المعمرة (حوالي 73 مليار جنيه)، وخلال العام المذكور بلغ عدد المستفيدين من التمويل الاستهلاكي حوالى 2 مليون مقترض، وبلغ حجم التمويل الاستهلاكي حوالي 70 مليار جنيه منها 16 مليار جنيه لتمويل المعدات، و32 مليار جنيه لتمويل المفروشات، و16 مليار جنيه لتمويل السيارات الجديدة والمستعملة، وهو حجم ضخم، وخاصة إذا علمنا أن حجم الإقراض المصرفي خلال ذات العام قدر بحوالي 60 إلى 70 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بأهمية الرقابة على نشاط التمويل الاستهلاكي، تضمن التقرير، أنه يسهم إدخال نشاط التمويل الاستهلاكي تحت مظلة الرقابة المالية في تحقيق العديد من المزايا للشركات التي تزاوله، وللمقترضين أو المستفيدين من خدماتها، وللاقتصاد القومي بوجه عام، حيث أهمية الرقابة بالنسبة لشركات التمويل الاستهلاكي تتضمن بأن تفضل بعض الشركات التحرر من قيود الرقابة، هربًا من بعض الالتزامات والأعباء القانونية المفروضة من قبل الدولة، وتحللاً من بعض الاشتراطات الموضوعة لضبط النشاط المتعلق بعملها، وهذه الشركات في معظمها شركات لا ترغب في تطوير عملها ولا الدخول لأسواق جديدة، أما الشركات التي تسعى للتطور والنمو فتكون حريصة على أن يكون عملها تحت المظلة القانونية والرقابية للدولة، وخاصة لما يؤدي إليه ذلك من وضع إطار تنافسي سليم ومتكافئ، بما يحقق صالح هذه الشركات ومستهدفاتها كما يحقق الصالح العام للاقتصاد القومي في ظل مناخ قانوني ورقابي منضبط.
وفي مجال التمويل الاستهلاكي، فإن الشركات العاملة ستستفيد من الخضوع للرقابة، حيث توفير مناخ شفاف وواضح للعمل، ما يوفر الاستقرار اللازم لتوسع الشركات في النشاط، وتوحيد الإطار الرقابي للشركات العاملة في النشاط، بما يوفر مناخاً تنافسياً متوازناً بينها، ووجود جهة رقابة واحدة يعمق تواصل الشركات معها والثقة فيها، وفتح مجال جديد للاستثمارات المحلية والأجنبية التي لا تعمل إلا في مناخ قانوني واضح، وتأهيل شركات التمويل الاستهلاكي للحصول على ترخيص مزاولة النشاط مما يجعلها موضع ثقة المستثمرين في هذا المجال، تعاون شركات التمويل الاستهلاكي فيما بينها للارتفاع بمستوى وكفاءة النشاط، تكوين اتحادات للشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
وفيما يتعلق بأهمية الرقابة بالنسبة للمستهلك، تضمن التقرير، أن المستفيد الأكبر من وجود نظام واضح ورقابة حقيقية على نشاط التمويل الاستهلاكي هو المستهلك أو المقترض؛ وتتجلى تلك الاستفادة في تحسين مستوى المعيشة، والقدرة على شراء المنتجات التي لا يتوافر ثمنها النقدى، والمساهمة في تخطيط الإنفاق بالشكل الأمثل، وضمان وجود ضوابط واضحة وقواعد مهنية سليمة، وتوفير جهة قوية للشكوى، وإتاحة المعلومات الكافية عن التمويل، بما يساعد على حُسن الاختيار بين البدائل، زيادة الوعي بالتمويل الاستهلاكي؛ ومن ثم زيادة عدد الشركات، ما يوّسع حجم السوق ويزيد من التنافسية، وحماية المستهلك من الممارسات الضارة والاحتكارية، والقضاء على أساليب التلاعب.
وفيما يتعلق بأهمية الرقابة بالنسبة للاقتصاد القومي تضمن المساهمة في زيادة معدلات الطلب المحلي، وزيادة الاستثمار ومعدلات التشغيل، والمساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق قدر من الاستقرار والسلامة لسوق تمويلية كبيرة، وتحسين التنافسية في السوق؛ بما يؤدي إلى زيادة الكفاءة وخفض الأسعار، وتوجيه الدعم والمساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتكوين قاعدة بيانات سليمة ودقيقة تساعد الدولة على تبني السياسات المناسبة، وتتيح للمستثمرين القدرة على اتخاذ القرار الاستثمارى، وفرض معايير مهنية معينة تسهم في رفع كفاءة العاملين في السوق، وتنظيم ورقابة التمويل الاستهلاكي يحدان من عمليات غسل الأموال والتهرب الضريبي.
وبشأن الملامح الأساسية لمشروع القانون، تضمن مواد الإصدار تنص على اعتبار نشاط التمويل الاستهلاكي من الخدمات التي تؤدى في مجال الأسواق المالية غير المصرفية، واستبعاد بعض الأنشطة من نطاق تطبيق القانون، كالتمويل الذي تقدمه البنوك، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل متناهي الصِغر، وشراء العقارات من خلال المطورين العقاريين، وسريان أحكام قانون الشركات (159 لسنة 1981)، وقانون تنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية (10 لسنة 2009) على شركات التمويل الاستهلاكى، فيما لم يرد به نص خاص، اختصاص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون، وحكم انتقالي خاص بتوفيق أوضاع كل من يزاول نشاط التمويل الاستهلاكى وقت بدء العمل بالقانون.
ويتكون القانون من 30 مادة موزعة على خمسة أبواب، على النحو التالى:
حي الباب الأول:
يشتمل على خمس مواد (1 : 5)، تتضمن التعريفات، والأحكام العامة لأنشطة التمويل الاستهلاكى، والجهات المرخص لها بمزاولته، وحظر تلقيها الودائع، وإمكانية قيام تلك الجهات بإشهار الحقوق المنشأة لصالحها، والتزامها بالمحافظة على سرية بيانات عملاء التمويل، وكذا التزامها بضوابط التسويق والإعلان.
الباب الثاني:
ويشتمل على عشر مواد (6: 15):
تنظم شركات التمويل الاستهلاكي، وشروط حصولها على الترخيص، والأوراق والمستندات المطلوبة للتأسيس، وحظر مزاولة النشاط بدون ترخيص، وبيانات عقد التمويل الاستهلاكي، والتزام شركات التمويل الاستهلاكى بإعداد القوائم المالية الدورية والسنوية، وتقديم تقارير ربع سنوية للهيئة العامة للرقابة المالية، والتزامها بالقواعد والمعايير التي تضعها الهيئة.
كما اشترطت في الترخيص لمقدمي التمويل الاستهلاكي ألا يقل حجم التمويل السنوي المقدم منهم عن 25 مليون جنيه مصري.
الباب الثالث:
ويشتمل على ثلاث مواد (16: 18):
تتناول دور الهيئة في التوعية بنشاط التمويل الاستهلاكي والتعريف به، وحماية حقوق المتعاملين فيه والاتحاد المصري للجهات العاملة به، وإنشاء اتحاد يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة يضم الجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي، وتحديد اختصاصات هذا الاتحاد، وتسجيله في سجل خاص بالهيئة.
الباب الرابع:
يشتمل على ثلاث مواد (19: 21):
تتناول الرقابة على الجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي، من خلال ضبطية قضائية تعمل على إثبات الجرائم التي تقع من جانبها، والتدابير التي يمكن أن تتخذها الهيئة تجاهها حال مخالفتها للقانون، وكذلك إنشاء لجنة أو أكثر لنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام القانون.
الباب الخامس:
ويشتمل على تسع مواد (22: 30):
ويتضمن العقوبات التى توقع على كل من يخالف الأحكام الواردة في القانون، والتي تتراوح ما بين الحبس والغرامة، أو الحبس أو الغرامة، بالإضافة إلى عقوبة تكميلية بالحرمان من مزاولة النشاط. كما يتضمن سريان أحكام المادة السادسة عشرة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية على الجرائم الواردة في هذا الباب، والتى تعلق اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية على صدور طلب كتابى من رئيس الهيئة، مع إمكانية التصالح في أية حالة تكون عليها الدعوى.
فيديو قد يعجبك: