لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الفصل أو المعاش.. تعرف على عقوباب "الخدمة المدنية" على الموظفين بعد تعديلات البرلمان

12:55 م الإثنين 27 يناير 2020

الدكتور علي عبدالعال

كتب- محمد نصار:

أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائب سلامة الجوهري، عضو مجلس النواب عن دائرة زفتي بمحافظة الغربية، بشأن تعديلات بعض أحكام قانون الخدمة المدنية إلى لجنة القوى العاملة اليوم بعد تلاوته في الجلسه العامة لمناقشته وإعداده للعرض في الجلسة العامة لأخذ الموافقة عليه.

ويتضمن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 في الباب السابع بعنوان "السلوك الوظيفي والتأديب" مجموعة من الجزاءات التي تصل للفصل من الوظيفة، وذلك وفق المواد 61 و62.

أولًا.. الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف وتشمل ما يلي:

- الإنذار

- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز 60 يومًا في السنة

- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين

- الوقف عن العمل مدة لا تجاوز 6 أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل

- الخفض إلى وظيفة في المستوى الادنى مباشرة

- الخفض إلى وظيفة في المستوى الادنى مباشرة مع خفض الاجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية

- الإحالة إلى المعاش

- الفصل من الخدمة

ثانيًا.. الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية وتشمل ما يلي:

- التنبيه

- اللوم

- الإحالة إلى المعاش

- الفصل من الخدمة

وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة

وتحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين، ويكون التصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعاملين طبقًا للشروط والأوضاع التي تحددها السلطة المختصة

مادة 62

يكون الاختصاص بالتصرف في التحقيق على النحو التالي

- للرؤساء المباشرين الذين تحددهم السلطة المختصة كل في اختصاصه حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز 20 يومًا في السنة ولا يزيد على 3 أيام في المرة الواحدة.

- لشاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية كل في حدود اختصاصه حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز 40 يومًا في السنة ولا يزيد على 15 يومًا في المرة الواحدة.

- للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود من 1 لـ5 من الفقرة الأولى من المادة 61 من هذا القانون والبندين 1 و2 من الفقرة الثانية من ذات المادة.

- للمحكمة التأديبية المختصة توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون وتكون الجهة المنتدب أو المُعار إليها الموظف هي المختصة بالتحقيق معه وتأديبه طبقًا لأحكام هذا القانون عن المخالفات التي يرتكبها خلال فترة الندب أو الإعارة.

التعديلات الجديدة

تضمن مشروع القانون توقيع عقوبة الفصل من الخدمة أو الإحالة للمعاش، إذا ارتكب الموظف 7 أفعال حددها مشروع القانون، منها إدمان المواد المخدرة أو الاتجار بها، والانضمام إلى تنظيم إرهابي محظور، واختلاس المال العام، وطلب رشوة أو التوسط فيها.

ونص مشروع القانون في مادته الأولى على: "تُضاف لقانون الخدمة المدنية المادة الآتية برقم 62 مكرر: للسلطة المختصة عند توقيع إحدى العقوبات التأديبية اتخاذ الإجراءات والتدابير التي من شأنها منع تكرار المخالفة مستقبلًا وجبر الأضرار المالية الناجمة عنها ومنها:

- تحميل المخالف قيمة الأضرار.

- مصادرة متحصلات المخالفة أو الأدوات والمعدات التي استخدمت فيها.

- نقل الموظف إلى وظيفة أو وحدة أخرى بصفة مؤقتة أو دائمة.

ونص مشروع القانون على أنه يجوز للسلطة المختصة توقيع جزاء الفصل من الخدمة أو الإحالة إلى المعاش إذا ارتكب الموظف فعل من الأفعال الآتية:

- إدمان إحدى المواد المخدرة بغير سند من القانون أو الاتجار بها.

- اعتياد السكْر البين في أوقات العمل الرسمية.

- الانضمام إلى تنظيم إرهابي محظور أو الترويج لأفكاره أو تحريض الغير على الانضمام له.

- إتلاف المنشآت أو الممتلكات العامة عمدًا، أو الاشتراك في أعمال التخريب التي من شأنها الحاق الضرر بالأمن القومي للبلاد.

- اختلاس المال العام أو الاستيلاء عليه أو تسهيل ذلك للغير أو الإضرار العمدي بالمال العام متى كان مملوكًا لجهة عمله.

- طلب أو أخذ أو قبول رشوة أو التوسط فيها، أو عرض رشوة أو تقديمها، أو التربح، أو تربيح غير دون وجه حق.

ونص مشروع القانون في مادته الثانية على "سريان أحكام القانون على جميع الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والقانون رقم 117 لسنة 1958 وتعديلاته والقانون رقم 19 لسنة 1959 وتعديلاته والقانون رقم 48 لسنة 1978 وتعديلاته والقانون رقم 203 لسنة 1991 وتعديلاته والقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان