لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

حبس وغرامة مليون جنيه.. "مصراوي" يرصد أبرز عقوبات مشروع قانون الموارد الأحيائية

02:37 ص الثلاثاء 07 يناير 2020

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

يناقش مجلس النواب، خلال الأيام القليلة المقبلة، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن الموارد الأحيائية، والذي انتهت لجنة الطاقة والشئون البيئية من مناقشته في اجتماعهما الماضي.

ويرصد (مصراوي) أبرز المعلومات حول مشروع القانون، الذي من المقرر عرضه على هيئة مكتب مجلس النواب، لتحديد موعد لمناقشته بالجلسة العامة..

- يعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه أو أحدهما، لكل من استخدم الموارد الأحيائية أو نقلها لاستخدامها خارج البلاد دون الحصول على ترخيص، أو الحصول على ترخيص باستخدامها للغرض العلمي، وتم استخدامها في الأغراض التجارية دون ترخيص، ويحكم في جميع الأحوال بالمصادرة وإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقة المخالف.

- يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 250 ألف جنيه لمن قدم بيانات غير صحيحة أو مضللة للسلطة الوطنية المختصة بغرض الحصول على ترخيص بالبحث أو التنقيب عن الموارد الأحيائية للاستخدامات المختلفة، أو لم يتخذ التدابير الكافية للحيلولة دون إحداث إضرار نتيجة البحث عن الموارد الأحيائية طبقًا للترخيص، أو حال تجاوز حدود الترخيص واشتراطاته.

- تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق على كافة الموارد الأحيائية النباتية والحيوانية والكائنات الدقيقة والمعارف التراثية المتصله بها، ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق الجنس البشري والأنواع والأصناف النباتية المنصوص عليها في الملحق (1) من المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدى استخدامها في أغراض المعاهدة الدولية للموارد الوراثيية النباتية للأغذية والزراعة لدى استخدامها في أغراض المعاهدة المذكورة.

- يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون البيئة، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 9 أشهر من تاريخ العمل به.

- نصت المادة 20 من مشروع القانون بأنه لا يجوز لصاحب الترخيص نقل الموارد الأحيائية أو عينات منها أو مستخلصاتها أو مشتقاتها أو المعارف التقليدية إلى طرف ثالث لم ينص عليه الترخيص، دون إذن كتابي مسبق من الجهاز القومي لتنظيم الموارد الأحيائية، والمعارف التقليدي المزمع إنشاؤه بموجب القانون الجديد.

- يلتزم صاحب الترخيص بإيداع نسبة من الموارد الأحيائية التي يجمعها لدى الجهة التي تحددها السلطة المختصة خلال فترة محددة من انتهاء الجمع، بحيث تكون في حالة صالحة تسمح بتسجيل بياناتها، ويتعهد بإيداع نسخة من المعارف التقليدية التي جمعها والدراسات التي أجراها، وطرق التعرف الدقيق على هويتها الأحيائية وما يتبعها لدى الجهة التي يحددها له السلطة المختصة دوريًا لإيداعها في السجل حسب مقتضى الحال وذلك كل 3 أشهر.

- تلتزم السلطة المختصة بالحفاظ على سرية المعلومات التي يفصح عنها صاحب الترخيص خلال فترة الترخيص ويطلب حماية سريتها وفقًا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية.

- تحدد اللائحة التنفيذية النسبة التي يودعها صاحب الترخيص والفترة التي تمر بها بعد انتهاء الجمع ومصير ما لم يجري استخدامه منها بعد الجمع.

- يختص صندوق الموارد الأحيائية بحسب المادة (16) من القانون بإصدار عدد من التراخيص ومنها، ترخيص أكاديمي للبحوث لمدة لا تتجاوز 5 سنوات لإجراء بحوث علمية تستهدف الكشف عن المكنون العلمي للموارد الإحيائية أو للمعارف التقليدية المتصلة بها واستخداماتها المحتملة بشرط ألا يتطلع الباحث أو مؤسسته العلمية للحصول على حقوق ملكية استثمارية أو استخدامهم تجاريا للمعارف التي تكشفها تلك البحوث.

- نص القانون على أهمية ان يتضمن طلب الترخيص الهدف من تلك البحوث العلمية بوضوح تام وعلاقة طالب الترخيص بالصناعة والتجارة، ولا يحق له نقل أي من العينات أو المعارف المصاحبة إلى استخدام تجارى أو صناعي بدون توقيع اتفاق نقل المواد الذي يقره الجهاز.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان