الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
كتب - محمد سامي:
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، في اجتماعه الذي عقد صباح اليوم الأربعاء.
ونص التعديل على أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مُرفقاً به مُذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه، موضحاً بها قيمة التعويض المبدئي، والذي يتم إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة، إلى جانب رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازمة له.
وأوضح المجلس، في بيان عقب اجتماع المجلس، أن تقدير التعويض يتم بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة، بقرار من وزير الموارد المائية والري ومن مندوب هيئة المساحة رئيساً، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الإسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة.
ويقدر التعويض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة، مضافاً إليه نسبة 20% من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار في حساب يدر عائداً لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وإذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقاً خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، يعد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.
وأشار المجلس إلى أن التعديل نص على زيادة المُهلة المخصصة لإيداع النماذج التي يتم التوقيع عليها ممن يتم نزع ملكية عقاره، أو القرار الوزاري الصادر من الوزير المختص بنزع الملكية، لتكون المهلة ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة بالجريدة الرسمية بدلاً من سنتين، لإعطاء مهلة أطول للجهة الإدارية لاتخاذ تلك الإجراءات، في ضوء قيام الدولة بالعديد من المشروعات القومية، التي يحتاج تنفيذها لفترات طويلة، وتجنيب تحميل ميزانية الدولة أعباء مالية أخرى خلاف التعويض عن نزع الملكية.
فيديو قد يعجبك: