لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

تناقش موضوعات يحيلها الرئيس.. تعرف على تشكيل واختصاصات اللجنة العامة بـ"الشيوخ"

02:33 م الأربعاء 07 أكتوبر 2020

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

مع اقتراب موعد انعقاد مجلس الشيوخ، بناءًا على دعوة رئيس الجمهورية في ١٨ أكتوبر الحالي.

ينشر مصراوي، ضوابط تشكيل اللجنة العامة للمجلس واختصاصاتها والتي من المقرر تشكيلها عقب انعقاد المجلس.

ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، التي من المقرر تطبيقها على مجلس الشيوخ في بعض الأمور ومنها تشكيل هيئة المكتب واللجنة العامة، يرأس اللجنة العامة رئيس المجلس وعضوية كل من وكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية وخمسة أعضاء يختارهم رئيس المجلس من بينهم عضو مستقل على الأقل.

وتنص المادة 24 من اللائحة على، تشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:

أولاً: الوكيلين.

ثانياً: رؤساء اللجان النوعية.

ثالثا: ممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية، على أن يطبق الحكم المقرر لتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية باللجنة العامة اعتبارا من الفصل التشريعى التالي للعمل بهذه اللائحة.

رابعاً: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر، ويُدعى الوزيرُ المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة 26 من هذه اللائحة.

مادة (25) يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.

وتعقد اللجنة اجتماعا دوريًا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادي، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا، إلا بحضور أغلبية أعضائها ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص فى هذه اللائحة.

تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وتحرر محاضر موجزة لما يدور فى اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التى يراها مناسبة وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها، بناء على اقتراح رئيس المجلس.

مادة (26) بالإضافة إلى اختصاصات اللجنة العامة المنصوص عليها في هذه اللائحة، تختص هذه اللجنة بما يأتي:

أولاً: مناقشة الموضوعات العامـة والأمور الهامة التي يرى رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبادل الرأى في شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها.

ثانياً: دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى الهامة، التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.

ثالثاً: دراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس، أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها.

مادة (27) للجنة العامة أن تدعو رئيسَ مجلس الوزراء أو غيرَه من أعضاء الحكومة أو أيًّا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرَهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك.

كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل، أو لاستيضاح العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها. ويوجه رئيس المجلس الدعوةَ بناء على ما تقرره اللجنة.​

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان