إعلان

​"اجتماعاتها غير علنية".. ننشر أبرز ضوابط ومهام لجان مجلس الشيوخ

10:39 م الإثنين 16 نوفمبر 2020

رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

(مصراوي):

نظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، التي انتهت لجنة الصياغة من مراجعتها أمس الأحد، عمل اللجان النوعية للمجلس، وحددت عددًا من القواعد المنظمة لطريقة عملها، وفقًا لما نصت عليه اللائحة.

ويرصد "مصراوي" أبرز مواد اللائحة المنظمة لإجراءاتُ عملِ اللجانِ النوعية وإدارةُ أعمالِها والإشرافُ عليها والتي جاءت على النحو التالي:

مادة 58:
تحدد اللجان في بداية كل دور انعقاد عادي، الموضوعاتِ التي تدخل في نطاق نشاطها وتحتاج إلى مناقشة خلال هذا الدور، والأسبابَ المبررة لهذه المناقشة، والجوانبَ التي تستحق الدراسة، وتقدم بيانًا بذلك إلى رئيس المجلس.

مادة 59:
تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين، أو غيرها من الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التي يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها، وفقًا لأحكام هذه اللائحة.

مادة 60:
تتقصى كل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها، كما تدرس الأثر التشريعي لهذه القوانين، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريرًا إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التي تراها في هذا الشأن، ولمكتب المجلس أن يستطلع رأي اللجنة العامة في هذه التقارير لاتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها.

مادة 61:
تتابع كل لجنة من اللجان النوعية في حدود اختصاصها ما تتضمنه بيانات الوزراء في المجلس أو أمامها أو في الصحف ووسائل الإعلام من وعود وبرامج، وكذلك التوصيات التي صدرت عنها أو صدرت عن المجلس، وتقدم تقارير إلى رئيس المجلس تضمنها المدى الذي وصل إليه تنفيذ كلٍّ من هذه الوعود والتوصيات، ولمكتب المجلس أن يعرض هذه التقارير على المجلس.

مادة 62:
لرئيس الحكومة ولغيره من أعضائها، أن يستطلعوا رأي اللجان النوعية في المسائل التي تتعلق بمشروعات الخطة أو الموازنة العامة للدولة، أو في شأن مشروع قانون أو مشروع قرار أو أي موضوع يدخل بحثُه في اختصاصها، وذلك قبل الموافقة عليه أو إصداره أو تنفيذه.

وللوزير أن يطلب عقد اجتماع اللجنة المختصة لاستشارتها في أمر عاجل.

ويدعو رئيس المجلس اللجنة إلى الاجتماع في الأحوال المبينة في الفقرتين السابقتين، وتحيط اللجنة رئيس المجلس بتقرير عما جرى في هذا الاجتماع.

مادة 63:
لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس الاجتماعَ بالوزير المختص بأي من المسائل الداخلة في نطاق عملها، للاستماع إلى ما يدلى به من إيضاحات أو غير ذلك من المعلومات والبيانات المتعلقة بالمسائل المذكورة.

وتحيط اللجنةُ رئيسَ المجلس علمًا بما يجرى في هذه الاجتماعات، ويجوز لرئيس المجلس تكليف اللجنة بإعداد تقرير عنها لعرضه على المجلس.

مادة 64:
يشرف رئيس اللجنة على أعمالها وعلى العاملين بأمانتها، ويتولى إدارة جلساتها، ويحافظ على النظام داخلها، ويحل محله عند غيابه أكبر الوكيلين سنًا، ثم الحاصل على أعلى الأصوات منهما.

ويتولى أمين سر اللجنة معاونة رئيسها في الإشراف على أمانتها التي تشكل من أمين اللجنة، وعدد كاف من الباحثين، وغيرهم من العاملين بالأمانة العامة للمجلس.

وإذا غاب أمين السر اختارت اللجنة من يقوم مقامه بصفة مؤقتة من بين أعضائها.

مادة 65:
يضع مكتب اللجنة جدولَ أعمالها بناء على اقتراح رئيسها، وتنعقد اللجنة بناء على دعوة منه.ويُراعَى في تحديد مواعيد انعقاد اللجان قربُها من مواعيد انعقاد جلسات المجلس وعدمُ تعارضها معها، إلا في الأحوال العاجلة التي تقتضي ذلك، وبموافقة رئيس المجلس.

وفيما عدا الحالات العاجلة، يجب أن توجه الدعوة لانعقاد اللجنة قبل الموعد المحدد للانعقاد بـ48 ساعة على الأقل، كما يجب أن يُرفَق بالدعوة جدولُ أعمال الجلسة.

وتستمر اللجان فيما بين مواعيد جلسات المجلس في مباشرة نشاطها لإنجاز ما لديها من أعمال، ولرئيس المجلس دعوتها للانعقاد فيما بين أدوار الانعقاد، إذا رأي محلاً لذلك أو بناء على طلب الحكومة.

مادة 66:
يعرض رئيسُ اللجنة على رئيس المجلس اعتراضَ اللجنة على إحالة موضوعٍ ترى أنه يدخل في اختصاصها إلى لجنة أخرى، أو على إحالة موضوع إلى اللجنة ترى أنه لا يدخل في اختصاصها.ويعرض الرئيس الأمر على مكتب المجلس قبل إحالته إلى المجلس، ويُصدر المجلس قراره في ذلك دون مناقشة، بناء على ما يعرضه الرئيس.

مادة 67:
لكل لجنة عند بحث موضوع معروض عليها أن تحيله كله أو بعضه إلى عضو أو أكثر من أعضائها، أو أن تشكل لجنة فرعية من بينهم لدراسته وتقديم تقرير لها عنه، وللجنة أن تستعين في عملها بالمستشارين والمتخصصين وغيرهم من الخبراء الذين تقرر ضرورة الاستعانة بهم.

مادة 68:
يجوز للجنة، بموافقة رئيس المجلس، أن تدرس الجوانب الداخلة في اختصاصها في موضوع أحيل إلى لجنة أخرى، وأن تخطر هذه اللجنة بنتيجة دراستها.

ولرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة إبداء رأيها في تقرير معروض على المجلس من لجنة أخرى خلال المناقشة العامة بالجلسة، وللمجلس أن يقرر ما يراه في هذا الشأن.

مادة 69:
يجوز بموافقة رئيس المجلس، أن تطلب اللجنة الأصلية من إحدى لجان المجلس الأخرى إبداءَ رأيها للاستئناس به في موضوع معروض على اللجنة الأصلية.ثانيًا: جلساتُ اللجانِ.

مادة 70:
جلسات اللجان غير علنية، ولا يجوز حضورها إلا لأعضائها وغيرهم من أعضاء المجلس والعاملين بأمانتها ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء، طبقًا للأحكام المقررة في هذه اللائحة، ولا يجوز أن يحضر ممثلو الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام اجتماعات اللجان إلا بناء على إذن من رئيسها.

مادة 71:
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، لا يكون انعقــاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور ثلث أعضاء اللجنة، ومع ذلك لا يجـوز للجنة اتخاذ أي قرار في موضوع معروض عليها إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.

وإذا لم تكتمل أغلبية اللجنة، أجَّل رئيسُها التصويتَ على القرارات إلى جلسة مقبلة يحددها، ومع ذلك ففي الحالات التي يقرر فيها المجلس نظر موضوع بطريق الاستعجال، يجوز تأجيل انعقاد اللجنة لموعد آخر في اليوم ذاته، مع إعادة إخطار أعضائها بهذا الموعد.

وتكون قرارات اللجنة في الجلسة التي أُجِّل الانعقادُ إليها صحيحةً، إذا كان عدد الحاضرين لا يقل عن خُمس عدد أعضائها.فإذا نقص عدد الحاضرين عن ذلك، وجب على رئيس اللجنة عرض الأمر على رئيس المجلس.

وفى جميع الأحوال، يعتبر الموضوع المعروض على اللجنة مرفوضا في حالة تساوى الأصوات، ويجب الإشارة إلى ذلك في تقرير اللجنة.

فيديو قد يعجبك: