بنسبة ٥٪ يُعيِّنهم الرئيس.. تعرف على شروط التعيين بمجلس النواب
مصراوي
ينتظر مجلس النواب المنتخب مؤخراً، إعلان أسماء المعينين بالمجلس الجديد، والذين يعينهم رئيس الجمهورية ضمن نسبة الـ٥٪ المقررة بالدستور وقانون مجلس النواب.
ووفقًا لقانون مجلس النواب، يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالمجلس؛ أي ٢٨ عضوًا، نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس؛ حيث يترقب صدور القرار عقب إعلان النتيجة.
وحدد قانون مجلس النواب مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المعينين في عضوية مجلس النواب، وهى ألا يعين شخص خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها، وألا يعين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
وتضمنت الشروط أن تتوافر في العضو المعين ذات الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وهي أن يكون مصريًّا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المُنظم لذلك، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
كما تضمنت الشروط أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفى من أدائها قانونًا، وألا تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ومع ذلك يجوز له الترشح في أي من الحالتين الآتيتين: انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته، أو صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية؛ بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بأغلبية ثلثي أعضائه، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.
بينما تطرق القانون إلى أن يكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق، وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس، ويتساووا في جميع الأمور.
فيديو قد يعجبك: