لحل أزمة العلاوات.. ننشر أبرز التعديلات الجديدة لقانون التأمينات والمعاشات
كتب- أحمد علي:
تبدأ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد وهب الله، بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد وقوانين التأمينات ذات الصلة، لصرف معاش عن العلاوات الخاصة التي لم تضم للأجر الأساسي إلى أصحاب المعاشات.
ويرصد مصراوى أبرز معلومات عن مشروع القانون.
يهدف مشروع القانون لضم الـ5 علاوات الخاصة لأصحاب المعاشات اعتبارا من 2006.
ينص مشروع القانون على إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير، اعتبارًا من 1-7- 2006 للمؤمن عليهم الذين تسري بشأنهم العلاوات الخاصة، اعتبارًا من هذا التاريخ وما بعدها، زيادة بواقع 80% من قيمة آخر 5 علاوات لم تضم إلى أجره الأساسي.
وحدد مشروع القانون، بأن يتم حساب معاش كل حالة حسب تاريخ خروجها على المعاش، وحتى موعد منح علاوة القانون 99 لسنة 2018 وذلك متى توافرت شرط أن يكون المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة مشتركًا عن العلاوة المشار إليها.
كما أشار مشروع القانون إلى ضرورة أن يراعي في شأن هذه الزيادة، احتسابها على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسي المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي وذلك بما لا يتجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المعمول به كل من حينه، وتستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش، وبالنسبة إلى المؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، والذي كان قد سبق منحه أيًا من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أي زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر يستحق أفضل الزيادتين، وتتحمل الخزانة العامة قيمة هذه الزيادة
وجاء نص مشروع القانون في مادتين، كالتالي:
المادة الأولى: "تعاد تسوية معاشات الأجر المتغير المحسوب، وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارًا من 1-7-2006 للمؤمن عليهم الذين تسري بشأنهم العلاوات الخاصة، اعتبارًا من هذا التاريخ وما بعدها زيادة بواقع 80% من قيمة آخر 5 علاوات لم تضم إلى أجره الأساسى، كل حسب تاريخ خروجه على المعاش بحد أقصى وحتى علاوة القانون 99 لسنة 2018 وذلك متى توافرت شرط أن يكون المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة مشتركًا عن العلاوة المشار إليها".
ويراعي في شأن هذه الزيادة، احتسابها على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسي المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، وذلك بما لا يتجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المعمول به كل من حينه، وتستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش، وبالنسبة إلى المؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، والذي كان قد سبق منحه أيًا من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أي زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر يستحق أفضل الزيادتين، وتتحمل الخزانة العامة قيمة هذه الزيادة".
والمادة الثانية: ينشر القانون في الجريدة الرسمية للدولة ويعمل به من اليوم التالي لنشره.
فيديو قد يعجبك: