لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

النواب: الفضائيات والإذاعة و"التواصل الاجتماعي " خارج تعريف "الكيانات الإرهابية"

02:39 م الإثنين 10 فبراير 2020

الدكتور علي عبدالعال

كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب - خلال جلسته العامة المنعقدة، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، على حذف القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي من تعريفات "الكيان الإرهابي" في المادة الأولى من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون "رقم 8 لسنة 2015 " بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

جاء ذلك خلال مناقشة التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع القانون.

ونصت المادة الأولى بعد تعديلها، على أن "الكيان الإرهابي" هو: الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات، أو مؤسسات أو العصابات أو الخلايا أو الشركات أوغيرها من التجمعات، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد، أو إلقاء الرعب بينهم، أوتعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالمواد الطبيعية، أو بالآثار، أو بالاتصالات، أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية ، أو بالأموال أو الأصول الأخرى، أو بالمباني، أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها، أو الاستيلاء عليها، أومنع أوعرقلة السلطات العامة، أو الجهات و الهيئات القضائية، أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها، أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي".

ونصت المادة الأولى أيضا، على أن يسري ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا، أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى الدولة المصرية.​

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان