لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

عقوبة الحبس.. النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون حماية الآثار

02:39 م الأحد 09 فبراير 2020

مجلس النواب

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة والنائبة فايقة فهيم، وآخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 فى شأن حماية الآثار.

من جانبه أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، أن المشرع المصري أصدر القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الاثار متبنياً فيه فلسفة أكثر عمقاً وأبعد هدفاً ليواكب التطورات والمتغيرات التي حدثت في هذا المجال والتي تمثل خطراً داهماً على الثروة القومية.

وأوضح أبوشقة خلال عرضة لمشروع القانون، أنه انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة تداول قطع أثرية مصرية بالخارج، وتخطى الأمر ذلك إلى عرضها للبيع في بعض صالات المزادات العالمية، وارتبط ذلك بعقبات دولية وقانونية وسياسية بشأن إجراءات استرداد هذه القطع.

وأنه انطلاقاً من الالتزام الدستوري بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية وحماية الآثار والحفاظ عليها، واسترداد ما تم الاستيلاء عليه، كان لزاماً الخروج على مبدأ الإقليمية، والأخذ بمبدأ الاختصاص العيني حفاظا على تلك الآثار، والاقتداء بنهج العديد من الدول بمد الاختصاص الإقليمي حماية لتراثها الثقافي، ونظراً لخلو القانون الحالي من تجريم بعض الظواهر التي انتشرت، كالدلوف خلسة أو بدون تصريح إلى أحد المواقع الأثرية أو المتاحف، وتسلق الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة مما يضع البلاد في حرج بالغ، وأية ذلك ما حدث من وقائع ببعض الأماكن الأثرية والتي يكفل الدستور والقانون حمايتها من كافة صور الاعتداء، لذلك فقد رؤي التقدم بمشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار.

وقد استهدف مشروع القانون تغليظ العقوبات المقررة عن مخالفة المادة (42 مكرراً 2) ليعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد عن عشرة ملايين جنية كل من أحرز أو باع اثراً أو جزء من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية ما لم يكن بحوزته مستنداً رسمياً يفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر ،وتغليظ العقوبة المقررة عن مخالفة أحكام المادة (45 مكرراً 1) من القانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار. لتكون الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تزيد عن مائة ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف دون الحصول على تصريح أو تسلق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك وتضاعف العقوبة حال ارتباط الفعلين السابقين بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد. ​

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان