إعلان

الحبس وغرامة مليون جنيه.. البرلمان يغلظ عقوبة تسلق الآثار أو تهريبها خارج البلاد

10:00 م الأحد 09 فبراير 2020

مجلس النواب

كتب- يوسف عفيفي:

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، على التعديلات التي تقدمت بها الحكومة، حول استحداث مادتين في قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 لتجريم والمعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تسلق الآثار المصرية أو ارتكب فعلًا مخالفًا للآداب العامة أو الإساءة للبلاد في المتاحف أو الأماكن الآثرية أو الدخول خلسة إليها، كما تضاعف العقوبة حال ارتباط الفعلين المشار إليهما.

ووافق المجلس أيضًا على التعديل الخاص بتجريم والمعاقبة بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع آثرًا أو جزء من آثرٍ خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحيازته مستند رسمي يفيد بخروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الآثر محل الجريمة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان