إعلان

الحكومة توافق على تعديل قانوني ضريبة الدمغة والدخل

02:51 م الخميس 19 مارس 2020

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب - محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وقال بيان لمجلس الوزراء، إن المشروع تضمن عددًا من التعديلات، من بينها النص على أن تُفرض ضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها؛ سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها، حيث حدد مشروع القرار أن تكون الضريبة 1.25 فى الالف يتحملها البائع غير المقيم، و1.25 فى الالف يتحملها المشترى غير المقيم، كما حدد 0.5 في الألف يتحملها البائع المقيم، و0.5 في الألف يتحملها المشترى المقيم.

ولا تسرى هذه الضريبة المنصوص عليها، على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في ذات اليوم.

كما شملت التعديلات آليات تحديد كل من وعاء وسعر الضريبة على توزيعات الأرباح، حيث نص مشروع القانون على أنه استثناءً من حكم المادة (8) من القانون يكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها فى المادة (46 مكررا) المحققة من مصدر فى مصر خلال السنة التى يحصل عليها شخص طبيعي مقيم (10%) ويُخفض هذا السعر إلى (5%) إذا كانت الأوراق المالية مقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية.

كما حددت التعديلات الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة، التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من مصدر فى مصر بسعر (10%).

وتضمنت التعديلات أن توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص تخضع للضريبة بسعر (10%)، بما في ذلك الشركات المُقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعي غير المقيم، والشخص الاعتباري المقيم وغير المقيم، بما فى ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر، عدا التوزيعات التى تتم فى صورة أسهم مجانية، ويكون سعر هذه الضريبة (5%) من توزيعات الارباح إذا كانت الاوراق المالية مقيدة فى بورصة الاوراق المالية المصرية.

وتعد أرباح الاشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر موزعة حكماً خلال ستين يوماً من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة.

وأشار مشروع القانون إلى أن الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها فى هذا القانون التى يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الاعتباريين للضريبة، تخضع للضريبة ويكون سعر الضريبة (10%) على الارباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية.

وتحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافى الارباح الرأسمالية لمحفظة الاوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو ايه صورة من صور التصرف فى الاوراق المالية أو الحصص، وبين تكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة.

وأضاف مشروع القانون فقرة جديدة تنص على أنه لا تسرى الضريبة المنصوص عليها على الأرباح الرأسمالية التى يحققها غير المقيم من الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من التصرف فى الاوراق المالية أو الحصص بالشركات.

ونص مشروع القانون على تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حتى نهاية عام 2021.​

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان