إعلان

هل يختلف حظر حركة المواطنين عن حظر التجول؟ خبيران دستوريان يجيبان

05:15 م الثلاثاء 24 مارس 2020

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد سامي وأسامة علي:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن فرض حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة، من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كرونا المستجد.

وجاء إعلان حظر الحركة وغيرها من القرارات، ضمن الإجراءات التي يستطيع رئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذها ضمن قانون الطوارئ بعد إعلان حالة الطوارئ، وفقا القانون رقم 162 لسنة 1958 المعروف بقانون الطوارئ.

ولمعرفة قرارات الحكومة.. اضغط هنا

حديث رئيس الحكومة، لم يذكر إعلان حظر التجول، لكنه قال نصا: "حظر حركة المواطنين"، فهل يعني شيئا آخر غير حظر التجول الذي نعرفه، وما الفارق بينهما؟

يرى الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن حظر الحركة هو نفسه حظر التجول، بسبب تطبيق السلطة القائمة حالة الطوارئ، بوضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن وأوقات معينة.

وقال "فوزي" في تصريحات لـ "مصراوي"، إن حظر التجول ينطبق عليه العقوبات من المادة الخامسة إلى المادة الثامنة بغرامة قدرها 4 آلاف جنيه وسجن 6 أشهر، أو وفقا لما يحدده القانون، موضحا أنه لا يتضمن أشغال شاقة، بعد تعديل القانون.

وذكر الخبير الدستوري أن القانون نظم أيضا انتقال وسائل النقل والمواصلات وتحديد انتقالها بين المحافظات والمناطق المختلفة، وفقا لما حددته المادة الثالثة من القانون نفسه.

وكشف الدكتور فؤاد عبدالنبي، الخبير الدستوري، أن حظر الحركة وفقا لقرار مجلس الوزراء من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، هي أخف وطئا من حظر التجول، لكنها تعني حظر التجول لدواعي الأمن والحيطة والحذر من أي إخطار.

وقال "فؤاد" لـ "مصراوي"، إن قانون الطوارئ رقم 152 لسنة 58، نص على توقيع عقوبات مخالفة القرار التي تخل بالأمن والسلم العام، يحددها المشرع وفقا لجسامة الأمر أو سبب اتخاذ القرار.

وأوضح الفقيه الدستوري، أنه كان من حق رئيس الجمهورية، استخدام صلاحياته، التي نصت عليها المواد 53 بقانون الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، والمتعلقة بتفويض رئيس الوزراء في إصدار عقوبات لمخالفة قرار حظر التجول، غير أن قرار رئيس الوزراء لم يتضمنها.

فيديو قد يعجبك: