إعلان

وجوب تصديق النقابة المختصة.. ننشر تفاصيل العقد الجديد للعمل الصحفي والإعلامي

02:16 م الأربعاء 04 مارس 2020

كتب- مصطفى علي:

أقرّت اللائحة التنفيذية لقانون 180 لسنة 2018، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي نشرت بالجريدة الرسمية منذ أيام، نموذجًا موحدًا لعقد العمل بالصحف ووسائل الإعلام، وألزمت الوسائل المختلفة الالتزام به، حيث جاء نموذج العقد في 20 بندًا.

وتضمن البند الأول- الذي جاء بعد البيانات الشخصية لكلا الطرفين محرري العقد- أن يتلزم الطرف الثاني بالعمل لدى الطرف الأول وذلك بمهنة (....)، على أن تكون الثلاثة أشهر الأولى فترة اختبار تحت التجربة، بحيث إذا ثبت خلالها عدم صلاحية الطرف الثاني للعمل لدى الطرف الأول انقضت علاقة العمل بينهما ويعتبر هذا العقد مفسوخًا من تلقاء ذاته دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء.

وجاء في البند الثاني، ألا يجوز للطرف الأول إلزام الطرف الثاني بأداء أي أعمال بخلاف المتفق عليها في العقد وهي ( ....) (يتم تحديدها مسبقًا)، وذلك وفقًا للسياسة التحريرية للمؤسسة، وإذا طرأ أي تغيير جذري على سياسة الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية، التي يعمل بها الطرف الثاني، أو إذا تغيرت الظروف التي تعاقد في ظلها، جاز للطرف الثاني فسخ العقد بإرادته المنفردة، شريطة إخطارها بعزمه على الفسخ لهذا السبب قبل تركه العمل بثلاثة أشهر على الأقل، ويترتب على الفسخ الآثار التالية (....).

وتضمن البند الثالث تحديد مدة العقد من جانب الطرفين، بحيث نص على: مدة هذا العقد (...) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ مباشرة الطرف الثاني العمل لدى الطرف الأول، وتكون هذه المدة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، مالم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة بعدم رغبته في تجديد العقد قبل انتهاء مدته بشهرين على الأقل.

وألزم البند الرابع، الطرف الثاني بأن يؤدي العمل المنوط به بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات العمل، وأن يحافظ على مواعيد العمل المقررة لدى الطرف الأول، فيما شدد البند الخامس على ألا يجوز للطرف الأول إجبار الطرف الثاني على مخالفة السياسة التحريرية والمتفق عليها والمحددة تفصيلاً في المادة الثانية من هذا العقد.

وألزم البند السادس الطرفين بالالتزام بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمعايير التي يقرها والقرارات الصادرة عن النقابة المختصة، كما جاء في البند السابع: "يستحق الطرف الثاني نظير قيامه بالأعمال المعهودة إليه من قبل الطرف الأول، راتبًا شهريًا يقدر بـ(...) جنيهًا مصريًا فقط لا غير، بالإضافة إلى حوافز شهرية بقية (....)، ويصرف الراتب والحوافز في نهاية كل شهر، كما يستحق الثاني مكافآت سنوية قيمتها (...)، تصرف في نهاية كل عام، بالإضافة إلى مزايا تكميلية أخرى تتمثل في الآتي (....).

ونص البند الثامن على أن يستحق الطرف الثاني إجازة سنوية مدفوعة الراتب مقدارها (...) يومًا يتفق الطرفان على تحديد ميعاد الحصول عليها بما يتناسب مع طبيعة العمل. فيما نص البند التاسع على أن "يلتزم الطرف الثاني بأداء العمل المبين بالبند الثاني من هذا العقد والذي يُسند إليه من قبل الطرف الأول تحت إشرافه، وأن يبذل في سبيل تأديته العناية اللازمة، وأن يحرص على أدوات العمل الموضوعة تحت تصرفه وأن يحافظ عليها ويتخذ ما يلزم لحفظها وسلامتها وأن يحفظ أسرار العمل.

وشدد البند العاشر على ألا يجوز للطرف الثاني العمل لدى الغير بأجر أو بدون أجر، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية بذلك من الطرف الأول، فيما نص البند الحادي عشر، على أنه مع عدم الإخلال بمسؤولية الطرف الثاني تأديبيًا أمام نقابته وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون النقابة، حال إخلاله بالواجبات المنصوص عليها في قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، أو في ميثاق الشرف المهني، يحق للطرف الأول مجازاة الطرف الثاني وفقا للوائح المعمول بها داخل المؤسسة (الصحفية/ الإعلامية) التي يعمل بها حال خروج الطرف الثاني عن واجبات الوظيفة أو مقتضياتها وذلك بعد التحقيق معه وسماع أقواله.

وأوضح البند الثاني عشر أنه يجوز للطرف الأول إنهاء خدمة الطرف الثاني إذا تغيب عن العمل لمدة...... متصلة، أو ..... متقطعة خلال السنة الواحدة بدون عذر يقبله الطرف الأول، أو حال الحكم عليه نهائيا في جناية أو جنحة مُخلة بالشرف. كما أكد البند الثالث عشر أنه يكون للطرف الثاني الحق في الترقية وفقا للوائح المعمول بها داخل المؤسسة (الصحفية/ الإعلامية)، وفي حال خلو هذه اللوائح من قواعد للترقية، فإن الطرف الثاني يكون مستحقا للترقية وفقًا للقواعد التالية (.....).

ونص البند الرابع عشر على أن يضع الطرف الأول حدًا أدنى للأجور، ويلتزم بزيادته في ضوء ما يقرره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ويزداد الراتب المحدد في هذا العقد في ضوء ذلك، فيما ألزم البند الخامس عشر، الطرف الأول بالتغطية العلاجية للطرف الثاني، ويلتزم بقرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في هذا الشأن.

كما نص البند السادس عشر، على أن تسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بقانون رقم 180 لسنة 2018 أو هذا العقد. بينما شدد البند السابع عشر على ألا يسري هذا العقد إلا بعد تصديق النقابة المختصة عليه.

ونص البند الثامن عشر، على أن لكل من الطرفين الحق في اللجوء إلى القضاء في حالة نشوب نزاع بينهما بسبب تنفيذ هذا العقد أو تفسير بند من بنوده، وفي هذه الحالة تكون محكمة ...... هي المختصة بنظر النزاع. بينما نص البند التاسع عشر، على أنه مع عدم الإخلال بحق كل من الطرفين في اللجوء للقضاء، يجوز للنقابة المختصة تسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة التي قد تنشأ بين الطرف الثاني عضو النقابة والمؤسسة التي يعمل بها.

ونص البند العشرين على أنه حُرر هذا العقد من 4 نسخ بيد كل طرف نسخة وللنقابة المختصة نسخة وللمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نسخة، للعمل بموجبها عند اللزوم، فيما تذيل العقد توقيع الطرفين عليه وتصديق النقابة المختصة.​

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان