إعلان

غرامة الامتناع عن رد النفقات.. أبرز معلومات عن قانون المنح والإجازات الدراسية

12:58 م السبت 07 مارس 2020

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.

ويرصد مصراوي، خلال التقرير التالي أبرز معلومات عن مشروع القانون، الذي انتهت اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية بالموافقة عليه.

حددت المادة (19) الالتزامات والضوابط التي يتعين على الموفد الالتزام بها، وإعداد تقرير نصف سنوي عن دراسته، وإخطار مكتب البعثة المختص بكافة ما يسند إليه من أعمال من جهة الابتعاث بأجر أو بغير أجر، وعدم ترك مقر دراسته إلا بعد موافقة مدير مكتب البعثة المختص، وإخطار الجامعة أو الجهة البحثية التي يتبعها المبعوث قبل تقديم الأبحاث العلمية للجهات غير الحكومية في الداخل والخارج.

حظرت المادتان (20، 21) على المبعوث مباشرة أي عمل خلال مدة البعثة أو تغيير نوع البعثة أو منهجها أو استبدال الجهة الموفد إليها بجهة أخرى إلا بعد استطلاع رأى الجهة الموفد وموافقة مدير مكتب البعثة المختص مسبقاً وموافقة اللجنة، ويُتبع في ذلك بالنسبة للإجازة الدراسية والمنحة.

أوضحت المادة (22) أحوال أحقية اللجنة إنهاء بعثة المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية الذي يتضح من التقارير الدورية الواردة عنه من الجهات المعنية بأن حالته تنبئ بعدم إمكانية تحقيق الغرض المقصود من البعثة، وفي جميع الأحوال يتم إخطار الجهة الموفدة بالقرار الصادر في هذا الشأن.

أكدت المادة (23): على الموفد الذي أنهى دراسته العودة إلى وطنه خلال المدة التي تحددها اللجنة، وتبين اللجنة المدة المحددة المرخص له العودة خلالها، وذلك بالنسبة لكل نوع من أنواع الإيفاد.

نظمت المادة (24): أحوال إلزام الموفد بخدمة الجهة التي أوفدته أو أية جهة حكومية أخرى بالاتفاق مع جهة الإيفاد لمدة تحسب على أساس سنة عن كل مدة قضاها فى البعثة أو الإجازة الدراسية وبحد أقصى خمس سنوات للمبعوث.

تضمنت المادة (25): حكماً يقضى بأحقية اللجنة التنفيذية للمنح والبعثات في إنهاء بعثة أو إجازة أو منحة الموفد في حالة مخالفته أحكام أي من المادتين (21) و (23)، ويتعين فى تلك الحالة على المبعوث أو الموفد أو ضامنه أو ولي أمره بحسب الأحوال منفردين أو متضامنين رد نفقات البعثة أو الإجازة أو المنحة كلها أو بعضها، وذلك حسب ما تقرره اللجنة.

بينت المادة (26): أن اللجنة وبعد موافقـة الــوزير المختـص مطالبــة المبعــوث أو الموفـد وضامنه وولي أمره بحسب الأحوال بالنفقات في حالة عدم تحقيقه الغرض الموفد لأجله بعد انتهاء مدة البعثة.

أبانت المادة (27): تولى إدارة البعثات تيسير السفر لطلبة الإشراف وذلك في ضوء القواعد والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

حددت المادة (28): الرسوم المقررة على الطلاب الذين يسافرون على نفقتهم الخاصة إلى الخارج بحد أدنى مائتى جنيهاً وبحد أقصى ثلاثة آلاف جنيهاً، نظير ما يقدمه مكتب البعثات المختص من خدمات لهم بالإضافة إلى رسم سنوى قدره ألف جنيه عن كل سنة دراسية بالخارج نظير تجديد الإشراف عليه من قبل مكتب البعثات وذلك وفقاً لأحكام قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، كما تحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسوم المقررة على كل خدمة من الخدمات التي تقدم للطلاب.

بينت المادة (29): رفع الإشراف عن كل طالب فى حالة رسوبه سنتين متتاليتين في صف واحد، أو لا يكون محمود السيرة محافظاً على سمعة بلاده، كما أجازت لمدير إدارة البعثات أن يرخص في استمرار الإشراف سنة ثالثة إذا كان رسوب الطالب في السنتين السابقتين راجعاً إلى أسباب قاهرة يقدرها مدير مكتب البعثة، وله أن يعيد تحت الإشراف من سبق رفع الإشراف عنه نهائيا إذا ثبت له زوال الأسباب التي رفع من أجلها الإشراف، مع إبلاغ الجهات ذات الشأن بالأمر.

قضت المادة (31): بمعاقبة الموفد أو ولي الأمر أو الضامن بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه في حالة الامتناع دون وجه حق عن رد قيمة النفقات طبقاً لنص المادة (24) من هذا القانون.

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من امتنع دون وجه حق عن رد قيمة النفقات طبقاً لنص المادتين (25) و(26) من هذا القانون. ​

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان