لمرتكبي مخالفات البناء.. ما مصير المُحالين للنيابة العسكرية في ظل أحكام الطوارئ؟
كتب- محمد نصار:
بدأت المحافظات في إحالة مرتكبي المخالفات البنائية والمتعدين على أراضي وأملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، إلى النيابة العسكرية تمهيدًا لمحاكتهم.
وتأتي الإحالة للنيابة العسكرية وفق ما وجه به كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بحسب أحكام قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 والمعمول به حاليًا.
وينشر "مصراوي" أحكام الإحالة لمحاكم أمن الدولة المنصوص عليها في قانون الطوارئ.
حيث نصت المادة 5 على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة عن الأشغال الشاقة المؤقتة أو على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه.
وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر بغرامة لا تتجاوز 50 جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونصت المادة السادسة على أنه يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقًا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر.
وتفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.
كما نصت المادة 9 على أنه يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام.
وأوضحت المادة 19 أنه عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة إليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها.
أما الجرائم التي يكون المتهمون فيها، قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع فى شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها.
يقول عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، إن الإحالات للنيابة العسكرية تتوافق ونص قانون الطوارئ والذي يتيح للحاكم العسكري أو من يفوضه في ذلك إحالة المخالفين للنيابات العسكرية.
وأشار الإسلامبولي، لمصراوي، إلى أن قانون الطوارئ يوسع صلاحيات رئيس الجمهورية بصفته الحاكم العسكري، موضحًا أنه من الممكن أن يتم إحالة المحالين للنيابة العسكرية إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ والتي يدخل في تكوينها عناصر من القوات المسلحة.
وأوضح النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الإحالة للنيابة العسكرية تتوافق بشكل تام مع أحكام ونصوص قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958.
وأضاف الجمل، لمصراوي، أنه سلطة الإحالة للمحاكم العسكرية أو محاكم أمن الدولة العليا من اختصاص رئيس الوزراء وفق تفويض رئيس الجمهورية أو من حق الجيش والشرطة وفق المادة 4 من القانون.
فيديو قد يعجبك: