"الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى".. ننشر قانون زيادة معاش الأجر المتغير للعلاوات الخاصة
كتبت- ميرا إبراهيم:
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، خلال اجتماعها اليوم السبت، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من ١/٧/٢٠٠٦، ولم تُضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، والخاص بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات.
وجاء نص مشروع القانون، كالتالي:
المادة الأولى
يضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارًا من يونيو 2006 للمؤمن عليه الذي تسري بشأنه العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام (85 لسنة ۲۰۰6، ۷۷ لسنة ۲۰۰۷، 114 لسنة ۲۰۰۸، ۱۲۸ لسنة ۲۰۰۹، ۷۰ لسنة ۲۰۱۰، ۲ لسنة ۲۰۱۱، ۸۲ لسنة ۲۰۱۲، ۷۸ لسنة ۲۰۱۳، 43 لسنة ۲۰۱4، ۹۹ لسنة ۲۰۱۵) زيادة بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم يحن میعاد ضمها إلى الأجر الأساسي وفقًا لقانون تقريرها أو لم يتحدد تاریخ لضمها، حتی تاریخ استحقاق المعاش، وذلك متى توافرت الشروط الآتية:
ا- أن يكون استحقاق المعاش وفقا لأحكام المادة (۱۸) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
۲- أن يكون المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة مشتركة عن العلاوات المشار إليها. ويراعى في شأن هذه الزيادة ما يأتي:
أ- تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسي المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه في 30/6/1992.
ب- تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش.
ج- بالنسبة لصاحب المعاش العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه واستحق أيًّا من العلاوات الخاصة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أو زيادة على المعاش، يستحق أيهما أكبر.
وتتم إعادة حساب زيادات المعاشات المستحقة وفقًا لأحكام القوانين والقرارات أرقام 55 لسنة 2011، 110 لسنة 2012، 81 لسنة 2013، 433 لسنة 2012، 704 لسنة 2012، 190 لسنة 2014، 29 لسنة 2015، 60 لسنة 2016، 80 لسنة 2017، 99 لسنة 2018، 74 لسنة 2019، بشأن زيادة المعاشات بمراعاة زيادة المعاش بهذه المادة مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذه القانون.
وتوزع زيادة المعاش المقررة بهذه المادة، والفروق المالية المشار إليها بالفقرة السابقة على المستحقين في 1/7/2020 بنسبة ما يصرف لهم من معاش. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد وأحكام ومواعيد الصرف.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها في هذه المادة، على أن تدخل في الأعباء التي تؤديها لصندوق التأمين الاجتماعي عليها بالمادة (۱۱۱) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱۹.
المادة الثانية
يُستبدل بنصَّي المادتَين (1 بند 6) و(35/ الفقرتين الأولى والثانية) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة ۲۰۱۹ النصان الآتیان:
مادة (1) - بند 6:
- معدل التضخم: التغير النسبي في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية خلال عام والصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويحدد في شهر أبريل من كل عام، ويصدر قواعد تحديد التغير النسبي للرقم القياسي لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية، قرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
مادة (۳۰) الفقرتان الأولى والثانية:
- تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام، اعتبارًا من أول يوليو بنسبة لا تقل عن معدل التضخم وبما لا يزيد على 15%، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر لاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة من جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقی قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية.
فيديو قد يعجبك: