لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ماذا يناقش البرلمان في الجلسة العامة الثلاثاء المقبل؟.. ننشر جدول أعمال الجلسات

02:37 م الأحد 19 أبريل 2020

مجلس النواب

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

أخطر المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، اليوم الأحد، أعضاء المجلس بجدول أعمال جلسات يومَي ٢١ و٢٢ أبريل الجاري.

وجاء جدول أعمال الجلسات على النحو التالي:

أولاً: مشروعات قوانين مدرجة لأخذ الرأي النهائي:

1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000 (22 مادة).

2- مشروع قانون بتنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين (4 مواد).

ثانياً: مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة:

1- مشروع قانون مقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد عدد المواد (٧ مواد) والذي يأتي في إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، ويهدف إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات، أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها دون أعباء؛ لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، ولتحقيق أهداف الدولة من عدم تسريح أية عمالة اشترط مشروع القانون الاستفادة أو استمرار استفادة شركة أو منشأة أو فرد بكل أو بعض المزايا المقررة في مشروع القانون عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا.

2- مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 (4 مواد).

يستحدث مشروع القانون بعض التدابير الجديدة؛ بحيث يتيح لرئيس الجمهورية أو مَن يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كلياً أو جزئياً بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئياً أو كلياً، ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية، ومد آجال سداد كل أو بعض الضرائب المستحقة أو تقسيطها، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وتقديم مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتقديم الدعم اللازم للبحوث العلاجية، وتقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتخصيص مقرات بعض المدارس أو مراكز الشباب أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.

3- مشروع قانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءاً من 1/4/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 (5 مواد).

والذي يهدف إلى تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم؛ إذ تضمن على صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتباراً من 1/7/2006 بواقع 80% من قيمة العلاوة الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات، وتتحمل الخزانة العامة التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة، وبإقرار هذا المشروع بقانون من مجلس النواب تنتهي أزمة أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمس المستحقة.

4- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة 2019/ 2020 (4 مواد).

في ضوء تداعيات فيروس كورونا وما لها من آثار سلبية على الاقتصاد وحدوث خلل وتوقف لبعض القطاعات الاقتصادية مما يستوجب اتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي، ويتضمن هذا المشروع حزمة من زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة بعجز من الخزانة العامة بنحو 10 مليارات جنيه بهدف زيادة معدلات التشغيل بشكل مباشر، ويتم تمويلها من خلال الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم بقيمة تمويل تلك الحزمة بنحو نسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

5- مشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة (8 مواد).

تحقيقاً لمبدأ المساواة والعدالة بين جموع العاملين بالجهات الإدارية بالدولة فإن مشروع القانون يتضمن إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية تقدر بنسبة 12% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًّا اتساقًا مع ما هو مقرر للمخاطبين بقانون الخدمة ودون حد أقصى أيضًا.

وذلك في إطار استمرار نهج تحسين دخول الموظفين والعاملين بالدولة؛ حيث تضمن مشروع القانون المشار إليه زيادة الحافز الإضافي على اختلاف الدرجة الوظيفية.

6- مشروع قانون بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (113 مادة).

يتضمن تنظيمًا جديدًا لتنمية المشرعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتيسيرات إتاحة التمويل، وإعادة تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل في استيداء حقوقها، وتنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة، والحوافز غير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والحوافز الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحوافز الشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وموانع التمتع بالحوافز، وتيسير إجراءات بدء التعامل، كما يتضمن إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، كما يحدد توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي.

7- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 (4 مواد).

يشمل مشروع القانون تعديل للمادة 8 في ما يتعلق بسعر الضريبة وشرائح الدخل للأشخاص الطبيعيين وتعديل للمادة 87 بفرض مبالغ ضريبة إضافية على الفرق بين الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي.

تعديل المادة (8)، وقد تم تعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين عدة مرات منذ صدور قانون الضريبة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان