إعلان

100 ألف جنيه للشركات الخاصة.. الأعلى للإعلام يعلن شروط ترخيص المواقع الإلكترونية

09:57 م الأحد 10 مايو 2020

الأعلى للإعلام يعلن شروط ترخيص المواقع


كتب- مصطفى علي:

حددت لائحة تراخيص الصحف والمواقع الإلكترونية والوسائل الإعلامية، التي أقرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأحد، شروط ترخيص المواقع الإلكترونية الإخبارية والإعلامية والإعلانية.

ونصت المادة 13 من اللائحة على: "مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في القانون واللائحة التنفيذية بشأن الصحف الإلكترونية والموقع الإلكتروني للوسيلة الإعلامية يكون ترخيص الموقع الإلكتروني (الصفحة أو الرابط أو التطبيق) الذي يُقدم الخدمات الإخبارية، أو الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية والتي تقدم المحتوى المتضمن الترويج للأعمال أو الخدمات أو المنتجات أو الأشخاص من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام هذه اللائحة.

ونصت المادة 14 على أن للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، الحق في تَملك المواقع الإلكترونية، ويُشترط فيمن يتملكها من المصريين ألا يكون محرومًا من مباشرة حقوقه السياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

كما يُشترط في المالك من الأشخاص الاعتبارية الخاصة، أن يأخذ شكل شركة من شخص واحد أو أكثر، ويجب ألا يقل رأس مال الموقع الإلكتروني عن مبلغ 100 ألف جنيه مصري.

فيما نصت المادة 15 على أن يُقدم طلب ترخيص المواقع الإلكترونية المُشار إليها بالمادة (13) من هذه اللائحة على النموذج المُعَد لذلك بالأمانة العامة، موقعًا عليه من المالك أو الممثل القانوني يشتمل على اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة المالك وصورة من بطاقة الرقم القومي وصورة من السجل التجاري بعد الإطلاع على الأصل، واسم الموقع الإلكتروني، وعلامته التجارية المسجلة، واللغة التي يُبث بها، ونوع نشاطه، ومصادر تمويله، وبيان ميزانيته، ومحله القانوني، ومكان بثه، و نوع الخدمة وحدودها الجغرافية، وتقنية البث المستخدمة، ويرفق بالطلب إيصال سداد رسم فئة 50 ألف جنيه مصري.

وتحيل الأمانة العامة طلبات الترخيص إلى لجنة التراخيص المُختصة وتُعِد اللجنة تقريرًا برأيها في الطلب بعد فحصه وأخذ رأي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ويُعرَض تقريرها على المجلس الأعلى للنظر في إصدار الترخيص من عدمه بعد استيفاء موافقة الأجهزة المعنية، وتكون مدة الترخيص خمس سنوات يجوز تجديدها بناءً على طلب يُقدم من المُرخَص له إلى المجلس الأعلى قبل 6 أشهر من انتهائه، ويكون تجديد الترخيص مقابل سداد رسم بالقيمة ذاتها المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة وبعد مراجعة شروط تجديده.

وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الترخيص مُتفقًا مع أحكام الدستور والقوانين والقرارات السارية داخل جمهورية مصر العربية، وبصفة خاصة أحكام القانون 180 لسنة 2018 المُشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

وجاء في المادة 16: "إذا كانت بيانات طلب ترخيص المواقع الإلكترونية المُشار إليها بالمادة (13) من هذه اللائحة غير مستوفاة، فيجب على المجلس الأعلى إخطار مقدم الطلب لاستيفائها، خلال ستين يومًا من تاريخ عرض تقرير لجنة التراخيص عليه، ويكون الإخطار بكتاب مُسجل موصى عليه بعلم الوصول.

ويُصدر المجلس الأعلى، قراره في الطلب بالترخيص أو برفضه بموافقة أغلبية أعضائه الحاضرين، خلال 90 يومًا من تاريخ وروده إليه مستوفيًا كافة البيانات والمستندات، ويُخطَر مقدم الطلب بقرار المجلس الأعلى بكتاب مُسجل موصى عليه بعلم الوصول.

ويجب في جميع الأحوال إعلان المجلس الأعلى، بأي تغيير يطرأ على البيانات التي تضمنها طلب الترخيص بكتاب مُسجل موصى عليه بعلم الوصول، للموافقة على البيانات الجديدة، ويترتب على تغيير البيانات قبل موافقة المجلس الأعلى وقف الترخيص أو إلغاؤه.

كما نصت المادة 17 على أن تلتزم المواقع الإلكترونية المُشار إليها بالمادة (13) من هذه اللائحة المُرخص لها بتعيين مسئول عن البث يُخطَر به المجلس الأعلى، ويكون متمتعًا بالأهلية القانونية الكاملة، ويجب أن يحتفظ المُرخص لهم بكافة المواد التي تم بثها لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ البث مع الالتزام بإيداع نسخة منها بالمجلس الأعلى حين طلبها، كما يجب أن توجد نسخة من الخوادم الإلكترونية التي تستضيف النسخة الإلكترونية في مكان يُحدده الموقع الإلكتروني داخل جمهورية مصر العربية شريطة أن يكون آمنًا ومعلومًا للمجلس الأعلى، ولا يجوز تغييره إلا بعد موافقة المجلس الأعلى.

ونصت المادة 18 على أن تلتزم المواقع الإلكترونية المُرخص لها المُشار إليها بالمادة (13) من هذه اللائحة بإرسال نسخة من حساباتها الختامية وتقرير عن نشاطها إلي المجلس الأعلى لفحصها ومراجعتها، ويجوز للمجلس الأعلى طلب أي مستندات أو بيانات أخرى يراها لازمة لقيامه بعملية الفحص والمراجعة، وله تشكيل اللجان اللازمة والاستعانة بمن يراه للقيام بهذه العملية.

وتضمنت المادة 19: "لا يجوز التصرف في المواقع الإلكترونية المُشار إليها بالمادة (13) من هذه اللائحة أو في حصة منها كليًا أو جزئيًا إلى الغير أو الاندماج مع أو في كيان آخر إلا بعد تقديم طلب بذلك إلى المجلس الأعلى والحصول على موافقته الكتابية قبل التصرف".

ويقدم الطلب على النموذج الذى يعده المجلس الأعلى لذلك ويرفق به المستندات اللازمة التي يحددها، ويتعين الحصول على الموافقة الكتابية للمجلس الأعلى قبل طرح أسهم الموقع الإلكتروني للتداول في البورصة أو طرحها للاكتتاب العام أو الخاص.

وفي جميع الأحوال يكون التصرف قبل الحصول على الموافقة الكتابية للمجلس الأعلى باطلًا.

ونصت المادة 20 على أن يتحمل الموقع الإلكتروني المُرخص له المسئولية القانونية عن أي خطأ في ممارسة نشاطه، ومُخالفة القيم أو المعايير أو الأعراف المكتوبة (الأكواد) الصادرة عن المجلس الأعلى.

ونصت المادة 21 على أنه يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة والجهات العلمية أو البحثية أو الثقافية العاملة داخل جمهورية مصر العربية، أن تتقدم إلى الأمانة العامة بطلب لترخيص مواقع إلكترونية لها على النموذج المُعَد لذلك بالمجلس الأعلى، دون إنشاء شركة أو سداد رسم شرط الالتزام بالتخصص المُحدد لها.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان