لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

خطتنا تضمن استدامة التطوير.. وزير قطاع الأعمال يستعرض تعديلات قانون الشركات

10:14 م الإثنين 11 مايو 2020

هشام توفيق وزير قطاع الأعمال

كتب- أحمد علي:

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال تستهدف تفعيل المنافسة بين القطاعَين العام والخاص، موضحًا أن التعديل يعطي مزيدًا من الحرية للقطاع العام؛ لينافس القطاع الخاص ويتصدى لعوار كبير.

وأضاف توفيق، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، اليوم الإثنين: "هناك أموال كثيرة يتم إنفاقها لتسديد المديونيات الهائلة للشركات وتطويرها لتنافس في كل الصناعات (الغزل والنسيج والنقل والتجارة الخارجية والسياحة والفنادق والأدوية والتشييد)".

وأشار وزير قطاع الأعمال إلى أن التعديلات تحقق استدامة التطوير و"لا يمكن أن نصرف المليارات علشان تقع الشركات في المستقبل"، وخطتنا تضمن استدامة التطوير، موضحًا: لن يتم السماح بتأسيس أية شركات دون أن تكون لها دراسة جدوى حقيقية وتخدم قطاعًا تحتاج إليه الدولة، مضيفًا: "إذا خسرت شركة حديثة التأسيس رأسمالها، إما أن تضخ رأسمالاً جديدًا وإما أن تغلق وإما أن تندمج مع قطاع آخر".

وشرح وزير قطاع الأعمال الفلسفة من المادة 3 من القانون، موضحًا أنها تستهدف تحديد اختصاصات واضحة لكل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، حتى لا يتحول مجلس الإدارة إلى مجرد تابع أو أداة لرئيس المجلس تنفذ أهدافه وفقط، مضيفًا: "النص الجديد يحقق التوازن، وبهذا لا يعتبر أعضاء مجلس الإدارة موظفين عند رئيس مجلس الإدارة".

وتنص المادة "3" على أن يتولى إدارة الشركة القابضة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح رئيسها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يعكس التشكيل حقوق الملكية بالشركة ويتكون من عدد فردي من الأعضاء يحدده النظام الأساسي لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة، ويشكل على الوجه الآتي: "رئيس غير تنفيذي لمجلس إدارة الشركة وأعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقًا لهيكل ملكية الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبي التي تحددها اللائحة التنفيذية؛ منهم عضو يمثل وزارة المالية تعينهم الجمعية العامة مع عدم الإخلال بسلطة الشخص الاعتباري المساهم في الشركة في تغيير ممثليه خلال مدة المجلس".

كما يضم ممثل عن الاتحاد النقابي العمالي النوعي الأكثر تمثيلًا يختاره مجلس إدارة الاتحاد بمراعاة طبيعة نشاط الشركة، ويجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة أعضاء مستقلين إضافيين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم عن عضوين تختارهما الجمعية العامة بناءً على ترشيح الوزير المختص، ولا يعتبر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من العاملين بالشركة، ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس الأعضاء المنتدبون للإدارة.

وتحدد الجمعية العامة سنويًّا ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المشار إليهم من بدلات الحضور والانتقال للجلسات، وكذا ما يتقاضاه رئيس المجلس والأعضاء المنتدبون من رواتب والمكافأة السنوية التي يستحقها مجلس الإدارة.

وشرح وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، التعديلات التي حدثت في ملف أرباح العاملين، موضحًا أن العامل يأخذ أرباحًا وحقه قبل المساهم، وتنص المادة 32 الفقرة الرابعة والتي تحدث عنها الوزير على "كما يجوز أن ينص في نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكون احتياطات أخرى بشرط تحديد أسباب تكوينها ويتم اعتمادها من الجمعية العامة".

وتنص المادة 33 على أن يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح السنوية القابلة للتوزيع يصدر بها قرار من الجمعية العامة بناء على عرض مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 10%‏ ولا تزيد على 12٪‏ من هذه الأرباح تصرف نقدًا.

وتنص المادة 34 على: "يُبين النظام الأساسي للشركة كيفية تحديد وتوزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مكافأة مجلس بأكثر من 5%‏ بالنسبة للشركات القابضة و10%‏ بالنسبة إلى الشركات التابعة، من أرباح الشركة السنوية القابلة للتوزيع مخصومًا منها نسبة 5% من رأس المال المدفوع".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان