لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

برأسمال 50 مليون جنيه.. "الأعلى للإعلام" يعلن شروط عمل شركات نقل المحتوى

04:22 م الأربعاء 13 مايو 2020

مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

كتب- مصراوي:

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن شروط عمل شركات تقديم خدمات نقل المحتوى، مؤكدًا ضرورة ألا يقل رأسمالها عن 50 مليون جنيه، فيما شدد على ضرورة ألا تنقل أي مواد يخالف محتواها أحكام الدستور أو القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.

ونصت لائحة التراخيص التي أصدرها المجلس في مادتها 30 على أن يُشترط في الشركات التي تعمل في مجال تقديم خدمات نقل المحتوى أن تأخذ شكل شركة من شخص واحد أو أكثر ولا يقل رأسمالها المُرخص به عن خمسين مليون جنيه مصري أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.

فيما نصت المادة 31، على أن يجوز لشركات تقديم خدمات نقل المحتوى أن تنقل المحتوى مسجلًا أو مباشرًا من داخل جمهورية مصر العربية عبر الأقمار الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ولا يجوز نقل أي مواد يُخالف محتواها أحكام الدستور أو القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له أو ما يدعو إلى العنف أو الحض على التمييز أو العنصرية أو الكراهية أو تخالف النظام العام أو الآداب العامة.

كما نصت المادة 32، على أن تلتزم الشركات المُشار إليها بالمادتين (30، 31) من هذه اللائحة بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية فيما تنقله من محتوى، والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني، والأعراف المكتوبة (الأكواد) الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وللمجلس الأعلى اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه ما يُرتكب من مخالفات بما فيها وقف الترخيص أو إلغاؤه.

كما يجوز للمجلس في حال مخالفة ذلك توقيع أي من الجزاءات أو التدابير المالية الواردة بلائحة الجزاءات والتدابير المالية الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وحددت المادة 33، طريقة التقدم بالطلب، إذ ذكرت أن يقدم طلب مزاولة نشاط تقديم خدمات نقل المحتوى إلى الأمانة العامة على النموذج المُعَد لهذا الغرض، ويُرفق به بيان بطرق التمويل ومصادره، وبيان بالموازنة، وإيصال سداد رسم فئة خمسمائة ألف جنيهًا مصريًا أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية، وخمسون ألف جنيهًا مصريا بالنسبة لموقعها الإلكتروني أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.

وتقيد الأمانة العامة الطلبات المُقدمة إليها في سجل خاص يُعَد لذلك الغرض يسجل فيه ما تم في كل طلب.

وتحيل الأمانة العامة الطلبات إلى لجنة التراخيص المختصة بالمجلس الأعلى خلال أسبوع من تاريخ ورود الطلب إليها، وتُعِد لجنة التراخيص المختصة تقريرًا برأيها في الطلب بعد فحصه، ويُعرَض تقريرها على المجلس الأعلى، وذلك للنظر في إصدار الترخيص من عدمه وتكون مدة الترخيص خمس سنوات يجوز تجديدها بناءً على طلب يُقدم من المُرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه، ويكون تجديد الترخيص مقابل سداد رسم بالقيمة ذاتها المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة وبعد مراجعة شروط تجديده.

كما تلتزم هذه الشركات بتقديم أي بيانات أو مستندات يطلبها المجلس الأعلى للقيام بعملية الترخيص أو خلال مدة سريانه .

وجاء في المادة 34: "يجب إعلان المجلس الأعلى بأي تغيير يطرأ على البيانات التي تضمنها طلب الترخيص لمزاولة نشاط تقديم خدمات نقل المحتوى وذلك بكتاب مُسجل موصى عليه بعلم الوصول، للموافقة على البيانات الجديدة .ويترتب على عدم موافقة المجلس الأعلى على تعديل البيانات استمرار العمل وفقًا للبيانات الأصلية .كما يترتب على تعديل هذه البيانات دون الرجوع إلى المجلس الأعلى وقف الترخيص أو إلغاؤه وفقًا لما يقدره المجلس الأعلى ."

ونصت المادة 35، من اللائحة على إلزام الشركات المُرخص لها بتقديم خدمات نقل المحتوى الاحتفاظ بكافة المواد التي تم نقلها لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ النقل، وتلتزم بإيداع نسخة منها بالمجلس الأعلى حين طلبها، كما يجب أن توجد نسخة من الخوادم الإلكترونية التي تستضيف النسخة الإلكترونية في مكان تحدده الشركة داخل جمهورية مصر العربية شريطة أن يكون آمنًا ومعلومًا للمجلس الأعلى، ولا يجوز تغييره إلا بعد موافقة المجلس الأعلى.

بينما ألزمت المادة 36، الشركات المُشار إليها بالمادتين (30، 31) من هذه اللائحة بإرسال نسخة من القوائم المالية وتقرير عن نشاطها إلى المجلس الأعلى لفحصها ومراجعتها خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، ويجوز للمجلس الأعلى طلب أي مستندات أو بيانات أخرى يراها لازمة لقيامه بعملية الفحص والمراجعة، وله تشكيل اللجان اللازمة والاستعانة بمن يراه للقيام بهذه العملية.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان