إعلان

بدء جلسة النواب لعرض الطوارئ

12:53 م الأحد 03 مايو 2020

مجلس النواب

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

افتتح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، حيث من المتوقع أن تشهد الجلسة عرض فرض حالة الطوارئ.

وتناقش اللجنة قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من ٢٨ أبريل ٢٠٢٠، وسيتم وفقا للائحة الداخلية للمجلس الاستماع لبيان السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بالجلسة العامة عن الأسباب والمقررات التي دعت لإعلان حالة الطوارئ، وسيحال البيان إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس. والأغلبية المطلوبة هي أغلبية عدد أعضاء المجلس.

ثانيا: مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة:

1- تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2018/2019. ومشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2018/2019 (وعددها 49 مشروعاً)، ومشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2018/2019، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2018/2019.

2-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة (4 مواد):

يهدف مشروع القانون إلى رفع مستوى الأداء والمرونة الكاملة في إنجاز اختصاصات المجلس الأعلى للشرطة حيث أجاز عقد الجلسات بحضور نصف الأعضاء دون استلزام العدد كاملا لما اسفر عنه الواقع العملي لعدم تعطيل أعمال المجلس.

كما أجاز اختيار العناصر الأجدر على تنفيذ السياسة العامة للدولة وخطط التأمين اللازمة لحماية المنشآت والأموال والأعراض التي تخص هيئة الشرطة، وأن يكون المد في رتبتي العقيد والعميد والرتب الأعلى بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة في إطار السياسة العامة للدولة وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة.

كما رؤي تعديل النص المتعلق بتشكيل مجلس التأديب الأعلى المختصم بمحاكمة الضباط من رتبة لواء فأعلى لصعوبة تطبيق النص بالتشكيل الحالي.

3- مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي (249 مادة):

يهدف مشروع القانون إلى تحديث البيئة التشريعية لمواكبة تلك المتغيرات في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة من خلال إعداد مشروع قانون جديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي يرمي إلى تحقيق الأهداف الرئيسية الآتية:

مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية.

رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره.

تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه.

تنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي.

تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار.

ومن أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون ما يأتي:

- إضافة مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع إلى الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون، بحيث تكون خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي.

منح المخاطبين بأحكامه فترة مناسبة لتوفيق الأوضاع عبارة عن سنة من تاريخ العمل به.

استمرار مجلس إدارة البنك المركزي بتشكيله الحالي وكذلك مجالس إدارات البنوك في مباشرة اختصاصاتها لحين انتهاء مدة كل منها.

يحدد مشروع القانون الطبيعة القانونية للبنك المركزي كجهاز رقابي مستقل.

قرر مشروع القانون زيادة رأس مال البنك المركزي إلى عشرين مليار جنيه بما يعزز من قدرته على مباشرة اختصاصاته.

أضاف مشروع القانون بعض الاختصاصات والوسائل المستحدثة التي تمكن البنك المركزي من تحقيق أهدافه، مثل حماية حقوق العملاء وتعزيز المنافسة والقيام بأنشطة الإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق المالية الحكومية.

حدد مشروع القانون شروط وضوابط قيام البنك المركزي بتقديم التمويل للجهات التي يساهم فيها، وفي عمليات منح السيولة الطارئة.

نظم مشروع القانون إلية تعيين المحافظ طبقاً للإجراءات الدستورية المقررة لرؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

كما تضمن إعادة تنظيم تشكيل واختصاصات وآلية عمل مجلس إدارة البنك المركزي باعتباره السلطة العليا في البنك المركزي، زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي غير التنفيذيين، وإضافة شروط جديدة في أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي تكفل استقلاليتهم وحديتهم وتجنب تعارض المصالح.

تناول مشروع القانون تنظيم دور البنك المركزي باعتباره مستشاراً ووكيلاً مالياً عن الحكومة، وضوابط تغطية العجز الموسمي في الموازنة العامة.

نظم مشروع القانون شروط وإجراءات ترخيص البنوك وفورع البنوك الأجنبية ومكاتب التمثيل، حيث تم زيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك إلى خمسة مليارات جنيه والفروع إلى مائة وخمسين مليون دولار أمريك.

استحدث مشروع القانون نظاماً جديداً لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة بهدف الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وحماية مصالح وأموال المودعين، وترتيب أولوية استنداء الديون.

استحدث مشروع القانون شروط وإجراءات الترخيص لمشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وقواعد تشغيل كل منها، والتزامها بتوفير الحماية للأنظمة الإلكترونية المستخدمة، ونهائية التسويات التي تقوم بها، وإشراف ورقابة البنك المركزي عليها.

حدد مشروع القانون الإطار القانوني لنظام الصرف الأجنبي وإدارته بما يكفل استقرار سوق النقد من خلال تنظيم ترخيص وضوابط عمل شركات الصرافة وتحويل الأموال.

فيديو قد يعجبك: