إعلان

حال إقراره.. ما الفئات التي يطبق عليها خصم الـ1% من راتب مايو؟

04:05 م الإثنين 04 مايو 2020

ارشيفية

كتب- محمد عمارة، ومحمد نصار:

أعدت الحكومة مشروعَ قانون جديد بشأن المساهمة في تمويل بعض الآثار الناتجة عن التداعيات الاقتصادية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيدة - 19).

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون -والذي ينفرد مصراوي بنشره قل عرضه على مجلس الوزراء تمهيدا لإرساله لمجلس النواب وإقراراه- على أنه "اعتبارًا من أول مايو 2020 يخصم شهريا نسبة 1% من الرواتب والأجور (الأساسية – الوظيفية – الشاملة) للعاملين بالدولة لمدة 12 شهرًا وذلك للمساهمة في تمويل بعض الآثار الاقتصادية الناتجة عن تداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد".

فيما تنص المادة الثانية على أنه يقصد بالعاملين في الدولة والمُطبق عليهم هذا القانون كل ما يلي:

1- العاملون بالجهاز الإداري للدولة.

2- العاملون بوحدات الإدارة المحلية.

3- العاملون بالهيئات العامة الخدمية.

4- العاملون بالجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة.

5- العاملون بالجهات والأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة.

6- العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.

7- العاملون بشركات القطاع العام.

8- العاملون بشركات قطاع الأعمال العام.

9- العاملون بالشركات التي تمتلك بها الدولة ما لا يقل عن 51% من رأسمالها.

10- العاملون الذين تنظم شئون توظيفهم لوائح خاصة.

11- ذوو المناصب العامة والربط الثابت.

ويطبق ذلك سواء كان العامل شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيًا أو بأي صفة أخرى.

وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون الحكومي، على أن تصرف الجهات والهيئات والأجهزة والشركات المنصوص عليها في القانون الراتب أو الأجر للعامل بعد استقطاع النسبة المشار إليها وتوريدها، وكل مخالفة لذلك يُسأل العامل المختص تأديبيًا.

كما تنص المادة الرابعة، على أن تُتشئ وزارة المالية حسابًا بنكيًّا خاصًا بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد باسم "حساب مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد" تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها طبقا لأحكام هذا القانون ويتم الصرف طبقًا للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء لتمويل الآثار الناتجة عن التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان