إعلان

نقيب المحامين يصدر قرارًا بشأن قواعد صرف الشيكات

11:07 ص الأربعاء 24 يونيو 2020

نقيب المحامين رجائي عطية

أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، قرارًا اليوم الأربعاء، تضمن أنه لا يجوز تحرير أي شيك بمعاشات مستجدة أو بمصاريف علاج أو منح أو إعانات أو مخصصات النقابات الفرعية أو المشتريات إلا إذا كان القرار معتمدا منه، ولا يجوز أن يحل أحد محله في التوقيع أو الاعتماد إلا في حالة غيابه خارج البلاد.

وقال نقيب المحامين، في قراره، إنه فيما عدا المعاشات المقررة سلفا –لا يجوز تحرير أي شيك بمعاشات مستجدة أو بمصاريف علاج أو منح أو إعانات أو مخصصات النقابات الفرعية أو المشتريات- إلا إذا كان القرار معتمدا من النقيب، ولا يجوز أن يحل أحد محل النقيب في التوقيع أو الاعتماد إلا في حالة غيابه خارج البلاد.

وأضاف: "على المدير المالي ومدير المراجعة والشيكات تنفيذ هذا القرار، وسوف يحال للتحقيق والمساءلة من يخالف هذه التعليمات مع إلغاء الشيك المحرر خلافا لهذه القواعد".

وتابع: "يسري ذات القيد على التحويل الإلكتروني لأي مبالغ ما لم يكن القرار معتمداً من النقيب ووفقا للشروط السابقة، كما يعرض هذا القرار على الزملاء أعضاء هيئة المكتب للعلم والإحاطة بخصوصه، كما يتولى الأمين العام إعلام هذا القرار لكافة المخاطبين به، ويعمل بهذا القرار اعتبارا من 23/6/2020".​

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان