شراء الاحتياجات من الإنتاج المحلي.. الحكومة توافق على إجراءات تعظيم الإيرادات
كتب- محمد غايات:
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، لبحث عدد من الملفات.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات، والذي يحل محل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 بتحقيق الانضباط المالي والإداري ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، نظراً للمستجدات في نظام إدارة المالية العامة خلال السنوات الخمس، وأبرزها صدور قوانين الخدمة المدنية، وتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
ويهدف القرار إلى إلزام كافة الجهات الإدارية بتحصيل الإيرادات المستحقة والمديونيات المتأخرة عن سنوات سابقة، وإلزامها بتخطيط احتياجاتها السنوية بشكل دقيق، والإدارة الرشيدة للمخزون الحكومي.
كما يهدف القرار إلى إلزام الجهات الإدارية بتفعيل شراء المنتجات المحلية، وتشديد الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة وحظر إنشاء صناديق أو حسابات خاصة جديدة، وحظر قيام الجهات الإدارية بصرف أي مستحقات نتيجة أي تعاقدات تبرمها، قبل التأكد من تحصيل وسداد جميع مستحقات الخزانة العامة، والتزام كافة الجهات الإدارية بتفعيل تحصيل كافة المستحقات والمدفوعات الحكومية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.
ونص القرار على أن يتعين على الجهات اتخاذ إجراءات فورية لتحصيل إيراداتها المستحقة، ومديونياتها غيرالمحصلة، والمتراكمة عن سنوات مالية سابقة، والواجب تحصيلها سواء عن خدمات تم تأديتها، أو أصول تم تأجيرها أو بيعها، مع مراعاة معالجة الخلل في تقديرات القيم الإيجارية، للأصول المؤجرة، مقارنة بالقيم السوقية.
وشدد القرار على أن يكون شراء احتياجات الجهات من الإنتاج المحلي تشجيعاً للصناعة الوطنية، ولايسمح بالشراء من الإنتاج غير المحلي إلا بعد الرجوع إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ووزارة الإنتاج الحربي للتأكد من عدم وجود المنتج المحلي البديل.
كما نص القرار على مواد تنظم إجراءات تنظيم الاحتياجات السنوية للوحدات، وتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وقواعد شراء واستخدام المركبات، فضلاً عن إدارة المخزون، بالإضافة إلى قواعد إدارة الأصول العقارية وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، والعديد من الضوابط المالية، ومنها تفعيل تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.
وتسري أحكام هذا القرار على الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة، ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص، والصناديق الخاصة فيما عدا صناديق الرعاية الاجتماعية التي تعتمد على الاشتراكات المالية من أعضائها، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة.
فيديو قد يعجبك: