س و ج.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات البرلمان المقبل
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، أمس الاثنين، برئاسة النائب إيهاب الطماوي، نهائيًّا، على مشروع القانون المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.
وينشر "مصراوي" أبرز التساؤلات الخاصة بالقرار، والإجابة عنها على النحو التالي:
- ما عدد أعضاء مجلس النواب المقبل؟
يشكل مجلس النواب من 568 عضوًا بالانتخابات.
يخصص للمرأة ما لا يقل عن ٢٥٪ من المقاعد.
يعين رئيس الجمهورية ما يزيد على 5%، بما يعادل 27 عضوًا.. ويصبح عدد المجلس كاملًا 596 نائبًا.
ينتخب 284 مقعدًا عن الانتخابات بالقائمة المغلقة المطلقة مع حق الأحزاب والمستقلين في الترشح.
وينتخب 284 مقعدًا عن النظام الفردي، مع حق الأحزاب والمستقلين في الترشح.
- كيف تكون الانتخابات بنظام القوائم؟
تقسم الجمهورية إلى أربع دوائر للانتخاب بنظام القائمة:
دائرتان منها لكل قائمة، 42 مقعدًا.
ودائرتان لكل قائمة، 100 مقعد.
- ما مواصفات قائمة الـ"42" عضوًا؟
يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 42 مقعدًا، الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
- ثلاثة مرشحين من المسيحيين.
- 2 من العمال والفلاحين.
- 2 من الشباب.
- مرشح واحد من الأشخاص ذوي الإعاقة.
- مرشح واحد من المصريين المقيمين في الخارج.
- على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 21 امرأة على الأقل.
ما مواصفات قائمة الـ"100" عضو؟
يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 100 الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
- تسعة مرشحين من المسيحيين.
- ستة مرشحين من العمال والفلاحين.
- ستة مرشحين من الشباب.
- ثلاثة مرشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
- ثلاثة مرشحين من المصريين المقيمين في الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 50 امرأة على الأقل.
- هل يجوز الترشح للحزبيين والمستقلين بالقوائم؟
يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين إلى أحزاب أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المرشح مستقلًّا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
- ما شروط الترشح؟
يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة التي يختارها للترشح.
يقدم الطلب خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية.
- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
- بيان ما إذا كان مستقلًّا أو منتميًا إلى حزب واسم هذا الحزب.
- إقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر.
- الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون.
- إيصال إيداع مبلغ 10 آلاف جنيه، تودع بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
- المستندات الأخرى التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات؛ لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم اللجنة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة.
إيصال إيداع مبلغ اتنين وأربعين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها "42" مقعدًا، ومئة ألف جنيه للقائمة المخصص لها "100" مقعد.
ما شروط التعامل مع الوظيفة عند الترشح؟
لا يجوز قبول أوراق ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.
عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية.
ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والعاملون في الجهاز الإداري للدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تسهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل أو تسهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.
إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل أو تسهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة.
- ما حقوق المرشح في الحصول على بيانات الناخبين؟
يكون لكل مرشح أو حزب له مرشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلي القوائم بالدائرة ذاتها الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التي تحددها، على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمه فيها مقابل أداء رسم مقداره خمسمئة جنيه.
ويسلم القرص المدمج إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بشرط سداد الرسم.
- كيف تتصرف الدولة مع الراتب الوظيفي للبرلماني من عمله السابق؟
يكون لعضو مجلس النواب في هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.
ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس النواب من مبالغ تطبيقًا لأحكام هذه المادة مضافًا إليها المبالغ المنصوص عليها في المادة "34" من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا.
وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها أو إذا رقي بالاختيار من يليه في الأقدمية.
كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تسهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل أو تسهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها علي الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي إلا بعد موافقة المجلس طبقًا للإجراءات التي تقررها لائحته الداخلية.
- ما المناصب التي لا يجوز جمعها مع عضوية البرلمان؟
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ وعضوية الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب آخر مما ذكر يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
فيديو قد يعجبك: