بعد تأكيد "الأعلى للإعلام" تطبيقه.. ننشر كود "مقتضيات الأمن القومي" وعقوباته
كتب- مصراوي:
أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مساندته التامة للإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الأمن القومي ودرء المخاطر التي تتعرض لها البلاد، مشددًا على ضرورة التزام وسائل الإعلام بكافة أشكالها بالمصداقية والمهنية والضوابط والأكواد الخاصة بالنشر والبث، وتوثيق المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم اللجوء إلى التهويل أو المبالغة أو الاعتماد على المصادر مجهولة الهوية.
وأوضح المجلس، أن كود ضمان حماية مقتضيات الأمن القومي الذي سبق إصداره يقتضي الالتزام بعدم تقديم أية معلومات إلا بعد التأكد من دقتها وإسناد المعلومات الصحيحة للجهات الرسمية.
وينشر مصراوي، تفاصيل كود حماية "مقتضيات الأمن القومي"، الذي أقره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على النحو التالي:
١- عدم إثارة المواطنين أو تحريضهم على ما يهدد الأمن القومي للبلاد.
٢- عدم التحريض على مخالفة الدستور والقانون.
٣- عدم نشر أو بث بيانات أو إحصائيات مجهولة المصدر تتناول الوضع الاقتصادي بصورة تضر بالاقتصاد القومي.
٤- عدم الإضرار بالمصالح الخارجية للوطن وعدم التحريض على التدخل في شؤونه أو الإساءة للعلاقات الخارجية له.
أما لائحة الجزاءات والتدابير التي أقرها المجلس في مارس ٢٠١٩، تضمنت مادتين لتنظيم حماية مقدرات الأمن القومي وعقوبات مخالفة ذلك كالتالي:
أولا المادة ١٧: يعد قيام الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني بنشر أو بث أخبار كاذبة أو شائعات، أو ما يدعو إلى مخالفة القانون أو التحريض على ذلك، أو الحض على العنف أو الكراهية أو التمييز أو الطائفية أو العنصرية أو ما من شأنه تهديد وحدة النسيج الوطني أو الإساءة إلى مؤسسات الدولة أو الإضرار بمصالحها العامة، أو إثارة الجماهير أو إهانة الرأي الآخر، أو نقل معلومات من مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها، مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الآتية أو بعضها بحسب ما يراه المجلس مناسبا:
١- أداء مبلغ مالي لا يزيد مقداره عن مائتين وخمسين ألف جنيه مصري أو ما يعادل المبلغ بالعملة الأجنبية.
٢- منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني لفترة محددة أو بصفة دائمة.
- ثانيا المادة ٢٢: يعد عدم الالتزام بقواعد التغطية الصحفية أو الإعلامية للعمليات الحربية أو الأمنية أو الحوادث الإرهابية، مخالفة تقتضي توقيع جزاء المنع من النشر أو البث أو الحجب المؤقت للصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني.
وحال جسامة المخالفة - وفق ما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - يكون للمجلس ما يراه من التدابير المناسبة لمواجهة المخالفة وفقا للمادة ٦ من اللائحة.
فيديو قد يعجبك: