متضمنًا مادتين جديدتين.. البرلمان يوافق على تعديل قانون التربية العسكرية للتعليم الثانوي والجامعي
كتب- مصراوي:
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبي، والقانون رقم 46 لسنة 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتَي التعليم الثانوي والعالي.
وكان القانون رقم 55 لسنة 1968 قد صدر متضمنًا واجبات هذه المنظمات في المحافظات، ومنها المعاونة في حماية الخلفية للقوات المسلحة وفي تنفيذ إجراءات وقاية المنشآت الحيوية للدولة في حدود المهام التي تكلف بها، كما تضمن تشكيل مجلس الدفاع الشعبي علي مستوى المحافظة واختصاصاته.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن مشروع القانون يأتي في إطار تعديل المادة 200 من الدستور الخاصة بالقوات المسلحة، وما أكدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في تقريرها الخاص بالتعديلات الدستورية أن ما تم اقتراحه من تعديل في مهمة القوات المسلحة له طبيعة كاشفة وليست منشئة، وأيضًا في ضوء حرص القوات المسلحة علي القيام بدورها الحيوي في تنفيذ تلك المهام في التوقيت المناسب وبأقل التداعيات على المصالح الوطنية واستمرار دعم أجهزة ووزارات الدولة في تنفيذ المشروعات القومية مما يتطلب مشاركة أكثر فاعلية ومتابعة ميدانية دورية للخدمات المقدمة للمواطنين والمشروعات الجاري تنفيذها، بالإضافة إلى التواصل المجتمعي مع المواطنين والأحزاب والجمعيات، وغيرها من منظمات المجتمع المدني والتنسيق مع الجهات التعليمية بكل محافظة، وكذا التدريب على مواجهة الأزمات والتحديات التي تواجه الدولة والتعريف بالمشروعات القومية ودور القوات المسلحة في صون الدستور والديمقراطية؛ بهدف توخي حدوث خطر جسيم يضر بأمن الدولة وسلامتها.
وفي هذا الصدد، تم إعداد مشروع القانون متضمنًا إضافة مادتين جديدتين إلى القانون؛ أولاهما برقم 5 مكرر لتقضي بأن يكون لكل محافظة مستشار عسكري وعدد كاف من المساعدين يصدر بتعيينهم وتحديد شروط شغلهم الوظيفة قرار من وزير الدفاع، أما الثانية برقم 5 مكرر "أ" فتقضي بتحديد اختصاصات المستشار العسكري للمحافظة، والتي تشمل المساهمة في المتابعة الميدانية الدورية للخدمات المقدمة للمواطنين والمشروعات الجاري تنفيذها والتواصل الدائم مع المواطنين في إطار الحفاظ على الأمن القومي بمفهومه الشامل، ولتحقيق موجبات صون الدستور والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة والتنسيق مع الجهات التعليمية على مستوى المحافظة؛ لتنفيذ منهج التربية العسكرية وفقًا للقواعد التي تحددها وزارة الدفاع.
وتضمن المشروع استبدال الفقرة الأولى من المادة رقم 4 من القانون بأن تشتمل التربية العسكرية للطلبة والطالبات على التدريب والثقافة العسكرية والخدمة الطبية ومواجهة الأزمات والتحديات والتعريف بالمشروعات القومية ودور القوات المسلحة في صون الدستور والديمقراطية والحفاظ علي المقومات الأساسية للدولة طبقًا للمناهج التي تحددها وزارة الدفاع.
وتضمن المشروع الاستبدال بعبارة "وزارة الدفاع" عبارة "وزارة الحربية" وبعبارة "مساعد المستشار العسكري" عبارتي مستشار عسكري لمدير التربية والتعليم ومدير التربية العسكرية أينما وردت في القانون.
فيديو قد يعجبك: