بسبب "كورونا".. قرار جديد بشأن الإجازات المرضية للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص
كتب - أحمد جمعة:
أصدرت الهيئة العامة للتأمين الصحي بوزارة الصحة، اليوم الخميس، تعليمات جديدة بشأن قواعد الإجازات المرضية للعاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
وقالت الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة، في منشور حمل رقم "8 لسنة 2020"، إنه يقصد بالإجازات المرضية الاستثنائية، الإجازات الواردة بقرار وزير الصحة رقم 259 على سبيل الحصر من أمراض مزمنة بمضاعفات تمنع عن العمل وعمليات جراحية ذات مهارة وغيرها.
أما الأمراض المزمنة دون مضاعفات، فهي الأمراض التي يتحكم فيها بالعلاج الشهري المنتظم كارتفاع ضغط الدم والسكر دون مضاعفات، وغيرها من الأمراض التي يقارب المريض فيها الحالة الطبيعية.
وأوضحت أنه في هذه الحالة لا يستحق المريض أي إجازات مرضية ويستحق تقريرًا طبياً حين طلبه، ويذكر فيه قدرته على القيام بالأنشطة الطبيعية وأن حالته متحكم فيها بالعلاج.
وأشار القرار أن المرأة الحامل تستحق إجازة مرضية بدون تطبيق القرار 259 حال وجود آلام تمنعها من تأدية عملها لفترات محددة، أما المرأة الحاضنة تتحصل على إجازتها من جهة الإدارة دون تدخل اللجان الطبية العامة كون الموضوع يخرج عن اختصاصها الطبي.
ولفت القرار إلى مرض كورونا المستجد "كوفيد-19"، وحدده في 3 نقاط:
- حالات الاشتباه والمخالطين لمرضى كورونا دون أعراض أو إثبات لا تستحق أي إجازات مرضية وتعود للعمل في ظل الإجراءات الاحترازية الكاملة والتباعد الاجتماعي.
- حالات كورونا المستجد بالأعراض المتوسطة من رشح وحرارة وغيرها ممن يحتاجون عزلاً منزليًا والثابت إيجابيتهم يمنح إجازة 14 يومًا أو لحين سلبية العينة أيهما أقرب.
- حالات كورونا المستجد التي تظهر بها أعراض تنفسية شديدة وتحتاج مستشفى، تمنح إجازة مرضية استثنائية لحين الشفاء بعد الخروج من المستشفى ووجود عينة سلبية أو اختفاء الأعراض تماما.
فيديو قد يعجبك: