حمايةً للحكومة والبرلمان.. "تشريعية النواب" تؤجل الموافقة على تعديلات "تغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين"
كتب- مصراوي:
قالت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إنها أجلت الموافقة على تعديلات قانون العقوبات لتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي، إلى اجتماع آخر، بناء على طلب النواب.
وطالب النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن بتأجيل الموافقة إلى جلسة أخرى بحضور الحكومة.
بينما طالب النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية، بضرورة حضور وزير العدل المستشار عمر مروان.
وشهدت اللجنة جدلًا حول القانون، وبينما طالب النواب بتأجيل القانون إلى البرلمان المقبل، أكدت الحكومة أن الهدف من التشريع هو حماية الموظف العام.
وقال المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، إن التشريع يسعى لمواكبة الظروف المستجدة والواقع العملي في ما يتعلق بالمستجدات في ما يتعلق بالتعدي على الموظف العام أثناء تأدية وظيفته أو أثناء انعقاد المحكمة؛ حرصًا من الحكومة على عدم إتلاف الأموال العامة.
وأضاف فؤاد: "العقوبات الحالية غير رادعة، والهدف هو مواجهة المستجدات".
ونوه وزير المجالس النيابية بأن الحكومة لا تنكل بالشعب، فمصلحة الحكومة والشعب واحدة، ومصلحة المواطن أولًا.
جاء ذلك ردًّا على ما قاله النائب محمد مدينة، الذي قال: لا يجب التنكيل بالشعب، مضيفًا: "نتخوف من الطعن بعدم الدستورية؛ بسبب عدم التوازن بين الجرم والعقوبة المقررة في القانون.
وطالب النائب محمد مدينة، بإعادة النظر في النص، قائلًا: "ماذا يحدث حال انفعال المحامين دون إهانة، وإذا قام بتوجيه إشارة ما؟ هل سيكون خاضعًا تحت طائلة القانون؟ مضيفًا: "هذا أمر غير منطقي وغير مدروس.
وطالب وكيل اللجنة إيهاب الطماوي، بحذف عبارة "الحكومة تنكل بالشعب" من المضبطة.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة: "إن تأجيل مناقشة القانون هدفه حماية الحكومة والبرلمان؛ خصوصًا أن القانون يدخل ضمن جرائم الجلسات".
وقال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة، إنه لا يوجد انحراف تشريعي.
وعقب النائب خالد حنفي بأن القانون يتضمن تشديد العقوبة ويحتاج تنفيذه إلى ضوابط محددة، والعقوبات بها تزيُّد غير مبرر والغرامة ١٠٠ ضعف الغرامة القديمة.
وأضاف حنفي: "ولفظ الإهانة لفظ مطاط، وعقوبة الـ٥ سنوات بها تزيُّد كبير بشكل فج، والمشرع صاغ هذا النص بشكل مبالغ فيه؛ لذا أرفض النص تمامًا".
وتأتي التعديلات المذكورة في ضوء ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من أن بعض العقوبات المقررة للتعدي على الموظفين العموميين وإتلاف الأموال العامة لم تعد كافية بما يلزم لتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص، وأن بعض فئات الموظفين العموميين كأعضاء هيئة الشرطة ورجال الضبط وهيئة التعليم وهيئة التدريس بالجامعات والعاملين بالمنشآت الصحية العامة باتوا أكثر عرضة للتعدي عليهم؛ بسبب أو أثناء تأدية وظائفهم، الأمر الذي استدعى تشديد العقوبات المقررة لجرائم الاعتداء ذات الصلة، بغية بسط مظلة حماية أنجع للوظيفة العامة وللموظف الذي يشغلها
وتضمن القانون تعديل المادة 133 بالنص على أن كل مَن أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًّا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها، وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مئة ألف جنيه.
كما تضمنت التعديلات المادة 135 فقرة أولى لتنص على أن "كل مَن أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأية طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 136؛ لتنص على أن كل مَن تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.
ونص القانون على تعديل المادة 137 لتنص على "إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه. أما إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مئة ألف جنيه".
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 137 مكررالتنص على "يعاقب مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 من القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذا كان المجني عليه فيها من أعضاء هيئة الشرطة، أو رجال الضبط، أو أعضاء هيئة التعليم، أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أو العاملين بالمنشآت الصحية العامة، أو موظفًا عموميًّا أو مكلفًا بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، إذا وقع الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات".
وتضمنت التعديلات أيضًا تعديل المادة 137 مكرر لتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل مَن استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عمومي أو أحد رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه..
فيديو قد يعجبك: