إعلان

رسوم على الرخص والفيش وتذاكر المباريات.. البرلمان يحدد موارد تمويل صندوق دعم ذوي الإعاقة

07:06 م الإثنين 17 أغسطس 2020

الدكتور علي عبدالعال

(مصراوي):

حدد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، موارد تمويل صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، في القانون الذي تناقشه الجلسة العامة بحضور الدكتورة نيفين قباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

واعترض النائب سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب، على تحميل المواطنين رسوم إضافية، مؤكدًا أن المواطن لم يعد يتحمل أي أعباء إضافية، خصوصًا وأن هذا المجلس منذ بدايته وهو يشرع قوانين تفرض رسوم على المواطنين.

وطالب النائب بضرورة أن تتحمل الدولة هذه الرسوم، قائلا: المواطن لم يعد قادرا على تحمل أعباء إضافية.

فيما أوضح عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن هذه الرسوم هي مساهمة تكافلية لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أنه في هذا الظروف نلجأ للرسوم أو المساهمات التكافلية.

المادة (12):

يفرض رسم إضافي قيمته خمسة جنيهات على رسوم الخدمات الآتية:

1. رخصة السلاح

2. رخصة القيادة بجميع أنواعها.

3. رخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها.

4. استخراج شهادة صحفية الحالة الجنائية.

5. التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية.

6. تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك التذاكر التي تقل قيمتها عن ثلاثون جنيها والحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها.

7. طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.

8. تأشيرات الإقامة للأجانب.

9. تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل مصر أو خارجها.

10. كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية.

11. عقود المقاولات والتوريدات الحكومية.

12. تراخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص له.

13. طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.

14. طلبات الاشتراكات في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها.

وتؤول حصيلة قيمة الرسم الإضافي المشار إليه في هذه المادة إلى الصندوق.

المادة (13): يقوم كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي حكومي وخاص لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية والمساهمة في دمج وحماية ذوي الإعاقة، بأداء مساهمة تكافلية مقدارها خمسة جنيهات، ويستثنى من ذلك طلاب مدارس التربية الخاصة (فكرى- سمعي-بصرى)، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب فى التعليم الجامعي والمعاهد العالية والمتوسطة، حكومية وخاصة وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق وتحدد إجراءات وضوابط تحصيلها بقرار من الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالى والبحث العلمى، كما يخصم مبلغ شهري من أجور جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص والبنوك الحكومية وغير الحكومية وغيرهم، على النحو التالي:

- مبلغ ثلاثة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الثالثة.

- مبلغ خمسة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الأولى.

- مبلغ عشرة جنيهات للدرجات الوظيفية فيما فوقها.

ويتم الخصم بمعرفة الجهات التي تقوم بدفع الأجور للعاملين بها، وتُورّيدها مباشرة إلى الصندوق، على أن تُسدد قيمتها في هذه الحالة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.

المادة ( 14):

تتكون موارد الصندوق من الآتي:

1- الاعتمادات التي تخصصها الموازنة العامة للدولة.

2- حصيلة الرسم الإضافي المنصوص عليه بالمادة (12) من هذا القانون.

3-حصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة (13) من هذا القانون.

4- عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

5- التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

فيديو قد يعجبك: