البرلمان يوافق على مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف
(مصراوي):
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، في مجموعه مع إرجاء أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة مقبلة.
وأوضح تقرير اللجنة الدينية بالبرلمان بشأن مشروع القانون، أن مشروع القانون يأتي بما يتفق مع صحيح المادة الدستورية 90 التي تنفيد بالتزام الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقًا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك، ومن ثم بات على الدولة الاهتمام بتشجيع الوقف.
وجاء المشروع في مواد إصداره ليتضمن مبادئ عامة في مقدمتها أن تنوب هيئة الأوقاف المصرية، محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها، وإلغاء القانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف، واستمرار العمل باللوائح والقرارات السارية لحين إصدار وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية للقانون، خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
كما جاء مشروع القانون في 20 مادة مقسمة إلى 4 فصول، حيث منح المشروع الشخصية الاعتبارية لهيئة الأوقاف المصرية بكونها هيئة عامة تتبع وزير الأوقاف، وأن ويكون مقرها محافظة القاهرة، مع جواز إنشاء فروع لها في باقي المحافظات، بقرار من مجلس إدارة الهيئة، كما منحت للهيئة حق التعاقد وإجراء كل التصرفات والأعمال الخاصة بإدارة واستثمار أموال الأوقاف، لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله الهيئة.
وجاءت مواد القانون لتحدد بشكل واضح أموال الأوقاف التى تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها، ومنها الأوقاف المنصوص عليها في المادة (1) من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف، ولائحة إجراءاتها فيما عدا الحالات التي حددتها المادة، بالإضافة إلى أموال البدل والأحكار، وسندات الإصلاح الزراعي، الأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف التي ينيب شيخ الأزهر الهيئة في إدارتها واستثمارها، وأخيرًا الأراضي الزراعية الموقوفة على البر العام والخاص.
كما فصّلت مواد القانون الاختصاصات المنوطة بالهيئة بما يمكنها من تحقيق أغراضها، وفى مقدمتها إدارة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية، وحصر وتقييم أعيان وأموال الوقف من خلال اللجنة النوعية المختصة الممثل فيها وزارة المالية والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وأية جهة أخرى على حسب الأحوال، ويتضمن هذا الحصر الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة في مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعي اليد.
وشملت الاختصاصات، شراء الأعيان التي تتولى لجان القسمة بيعها، طبقًا لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف، أو غيرها من الأعيان التي تحقق عائدًا، بالإضافة إلى توكيل أشخاص اعتبارية عامة أو خاصة أو غيرها في تحصيل إيراداتها في نطاق إقليمي معين مقابل عمولة تحصيل، طبقًا للشروط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
فيديو قد يعجبك: