لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

​ينهي حرق قش الأرز.. تعرف على أبرز مواد قانون تنظيم إدارة المخلفات عقب إقراره

07:34 م السبت 22 أغسطس 2020

مجلس النواب

(مصراوي):

انتهى مجلس النواب من إقرار قانون تنظيم إدارة المخلفات، وبات حرق قش الأرز الذي تعاني تبعاته القاهرة الكبرى أمرًا منعدمًا بعد تولي الوحدات المختصة، طبقًا للقانون، جمعه والتصرف به طبقًا لاشتراطات البيئة، مع زيادة رسوم النظافة مقابل الخدمة الجديدة.

وينشر "مصراوي" في هذا الصدد أبرز التعديلات التي أقرها القانون، في ما يلي:

- وما يؤكد إنهاء حرق قش الأرز المادة التي تضمنها القانون: "حظر مشروع القانون الحرق المكشوف للمخلفات الرزاعية، كما حظر إلقاء المخلفات الزراعية في المجاري المائية أو التخلص منها في غير الأماكن المخصصة لذلك، وألزم المحافظة المختصة ومديريات الزراعة باتخاذ كافة التدابير نحو توفير الأراضي اللازمة لإدارة المخلفات الزراعية".

- الحد الأدنى لرسوم النظافة الشهرية بالنسبة للوحدات السكنية بواقع 2 جنيه لمراعاة الحالة الاقتصادية للمواطن، على أن ترتفع الرسوم للفئات القادرة، وفقا لشرائح بحد أقصى 40 جنيها، مع إعفاء دور العبادة من أداء الرسم.

- وللوحدات التجارية المستقلة والوحدات المستخدمة مقرات لأنشطة المهن والأعمال الحرة، يكون الرسم من 30 جنيهاً إلى 100 جنيه شهريًّا، وبما لا يجاوز 5 آلاف جنيه شهريًّا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، ومنشات الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية الخاصة، وبما لا يجاوز 20 ألف جنيه شهريًّا بالنسبة إلى المنشآت التجارية والصناعية، والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص والمراكز التجارية والفنادق والمنشآت الرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.

- إعفاء دور العبادة من أداء هذا الرسم، وكذا إعفاء المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة، وذلك بعد صدور بتحديد ضوابط وفئات هذا الرسم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعني، ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات الإدارة بواقع 10% من قيمة الفئات المذكورة، شريطة أن لا يتجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقررة لكل فئة.

- لجهات الإدارية المختصة حق تأسيس شركة مساهمة بغرض تنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وكذلك منح الشركات والمنشآت التي يكون غرضها الرئيس القيام بعمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات ذات المزايا والضمانات والإعفاءات والحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار.

- تحمل المنتجين المسؤولية عن دورة حياة منتجاتهم؛ بما في ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك، وتشمل تلك المسؤولية مسؤولية استرجاع المنتجات والسعي إلى إعادة تدويرها أو التخلص الآمن منها.

- عدم جواز ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة أو استيراد تلك المخلفات إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهاز.

- ألزم مشروع القانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الموارد المالية المطلوبة لضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في المجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً للشروط والمواصفات التي يضعها الجهاز.

- تخصيص نسبة 25% من النسبة المخصصة للمحافظات من حصيلة الضريبة العقارية المنصوص عليها بالقانون رقم (196) لسنة 2008 بشأن قانون الضريبة على العقارات المبنية، ونسبة (15%) من رصيد فائض صناديق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة عند نهاية كل سنة مالية، للصرف منهما على أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، حيث تؤول تلك النسب لصناديق النظافة المنشأة بالمحافظات.

- إنشاء لجنة فنية للمواد والمخلفات الخطرة تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة الآمنة لهما، وتحديد أسلوب الحد من تولدهما.

- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يُخالف أحكام المادتين (29، 30) من هذا القانون، ويُحكم بإعادة تصدير المخلفات غير الخطرة محل الجريمة.

- إغلاق المقالب العشوائية خلال عامين من تاريخ العمل بهذا القانون.

- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إذا نشأ عنه إصابة أحد الأشخاص بعاهة مستديمة يستحيل برؤها، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذا نشأ عن المخالفة إصابة ثلاثة أشخاص فأكثر بهذه العاهة، فإذا ترتب على هذا الفعل وفاة أحد الأشخاص تكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الفعل وفاة ثلاثة أشخاص فأكثر.

- يُعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة التي لا تقل عن 5 ملايين جنيه ولا تزيد على 25 مليون جنيه كل من أغرق مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو الجرف القاري أو أعالي البحار أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.

- تصنيع وتصدير واستيراد وبيع وتوزيع وتداول وتخزين الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ستكون طبقا لظوابط واشتراطات ومواصفات فنية محددة تعمل على الحد من الأضرار البيئية.

- دمج كل العاملين الرسميين وغير الرسميين في المنظومة مثل (جامعي القمامة – المتعهدين- الشركات الصغيرة - من يقومون بتدوير المخلفات).

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان