تعرف على شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب 2020
كتب- مصراوي:
حدَّد قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والمُعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، عددًا من الاشتراطات الواجب توافرها للراغبين في الترشح للانتخابات البرلمانية.
وتضمنت شروط الترشح لعضوية مجلس النواب؛ ومن بينها ألا تقل السن يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين سنة ميلادية، وعرف القانون الشاب بأنه من بلغ 35 سنة ميلادية في يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ 35 سنة في التاريخ ذاته، وإن تجاوز هذا السن طوال مدة عضويته.
أما باقي الشروط، فجاءت على النحو التالي:
1- أن يكون مصريًّا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
2- أن يكون مُدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المنظم لذلك.
3- ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين سنة ميلادية.
4- أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.
5- أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية، أو أُعفي من أدائها قانونًا.
6- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ؛ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا، وذلك في الحالتين الآتيتين:
أ. انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.
ب. صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، حسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.
فيديو قد يعجبك: