النتيجة الخميس المقبل.. كيف نظمت لائحة البرلمان انتخابات اللجان النوعية؟
(مصراوي):
أعلنت الأمانة العانة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، إجراء انتخابات اللجان النوعية للمجلس البالغ عددها 25 لجنة، يوم الخميس المقبل، على أن تعلن النتيجة في نفس اليوم.
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب اختصاصات عمل اللجان وطريقة الترشح؛ والتي جاءت على النحو التالي:
مادة 37: تُنشأ بالمجلس اللجانُ النوعية الآتية:
1- لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. 2- لجنة الخطة والموازنة. 3- لجنة الشؤون الاقتصادية. 4- لجنة العلاقات الخارجية. 5- لجنة الشؤون العربية. 6- لجنة الشؤون الإفريقية. 7- لجنة الدفاع والأمن القومي. 8- لجنة الاقتراحات والشكاوى. 9- لجنة القوى العاملة. 10- لجنة الصناعة. 11- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 12- لجنة الطاقة والبيئة. 13- لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية. 14- لجنة التعليم والبحث العلمي. 15- لجنة الشؤون الدينية والأوقاف. 16- لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة. 17- لجنة الإعلام والثقافة والآثار. 18- لجنة السياحة والطيران المدنى. 19- لجنة الشؤون الصحية. 20- لجنة النقل والمواصلات. 21- لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 22- لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير. 23- لجنة الإدارة المحلية. 24- لجنة الشباب والرياضة. 25- لجنة حقوق الإنسان.
وتعاون هذه اللجانُ المجلسَ في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.
مادة 38: تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس؛ بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.
مادة 39: يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي تحدده ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشح لها، ثم لذوي الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة.
مادة 40: يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة، وفي هذه الحالة لا يكون له حق التصويت في اللجنة الثانية، أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. ولا يجوز لرئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوًا في أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.
مادة 41: يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
مادة 42: تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان. وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية. ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة.
مادة 43: يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها.
كان المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، أعلن منذ قليل جدول أعمال البرلمان الجديد الذي سينطلق صباح الغد الثلاثاء، لأداء اليمين الدستورية وانتخاب هيئة المكتب.
فيديو قد يعجبك: