تصل لـ 3000 جنيه.. ننشر رسوم إصدار تراخيص انتظار السيارات بالشوارع
كتب- محمد نصار:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحية، رقم 5 لسنة 2021 بشأن العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون انتظار السيارات في الشوارع.
ونصت المادة الثامنة من قرار الوزير على تحديد رسوم إصدار الترخيص للأشخاص التابعين للشركات أو الأفراد، والذي يكون مدته 3 سنوات قابلة للتجديد على النحو التالي:
1- المدن والأحياء: الترخيص من مركبة حتى 20 مركبة 1000 جيه رسوم، والترخيص من 21 مركبة فأكثر تكون الرسوم 2000 جنيه.
2- عواصم المحافظات والمدن الجديدة: من مركبة إلى 20 مركبة 1500 جنيه، ومن 21 مركبة فأكثر 3000 جنيه.
3- الأماكن المتميزة: من مركبة حتى 20 مركبة 2000 جنيه، ومن 21 مركبة فأكثر 3000 جنيه.
اقرأ أيضا:
بعد بدء العمل به.. ننشر نموذج طلب ترخيص مزاولة مهنة تنظيم انتظار السيارات بالشارع
فيديو قد يعجبك: