نص مقترح تعديل قانون الإيجار القديم: أقل أجرة 200 جنيه والضريبة العقارية على المستأجر
كتب- محمد نصار:
تقدم الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، لمجلس النواب بمُقترح لتعديل قانون الإيجار القديم في مُحاولة لخلق توازن لتلك العلاقة بما يفتح الباب أمام إعادة هيكلة ناعمة لهذا القطاع.
وقال جاب الله، لمصراوي، إن المقترح يعتمد على تعديل للقانون 136 لسنة 1981 في 6 مواد فقط تسمح بإضافة حالات لإخلاء العين المؤجرة حال توافر أن:
- العين مُغلقة لمُدة ثلاث سنوات لغير غرض السفر.
- مرور ثلاث سنوات على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر.
- استفادة المستأجر من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تُقدمها الدولة.
- مع تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بمدة 50 عاماً تبدأ من تاريخ تحرير العقد الأصلي للمورث.
وينشر "مصراوي" نص المقترح المقدم للبرلمان على النحو التالي:
وتنص المادة 256 من لائحة مجلس النواب على أنه لكل مواطن تقديم مقترحات إلى المجلس تتضمن رغبته بإحاطة المجلس علمًا في شأن يتعلق بتعديل القوانين أو اللوائح أو تطوير الإجراءات أو الأنظمة الإدارية أو المالية أو الاقتصادية التي تتبعها أجهزة الدولة، أو الإدارة المحلية، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، أو غيرها.
ولا يجوز أن يتضمن المقترح أمرًا مخالفًا للدستور، أو القانون، أو عبارات غير لائقة أو ماسة بالأشخاص، أو الهيئات، أو ما يخرج عن اختصاص المجلس، وإلا وجب حفظه.
ويقدم المقترح مكتوباً وموقعاً من مقدمه، وثابتا فيه محل إقامته وعمله، ويجب أن تكون عباراته واضحة في بيان الموضوع الذي يعرضه، والأغراض المراد تحقيقها من المقترح.
وتقيد المقترحات الواردة في سجل عام بأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها، مع بيان ملخص موضوعها، واسم ومحل إقامته.
وحددت المادة 257 إحالة المقترح إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، كما تحال صورة منه إلى لجان المجلس الأخرى إذا كانت له علاقة بموضوعات محالة إليها للنظر فيها، وعليها إخطار لجنة الاقتراحات والشكاوى برأيها، ولرئيس المجلس أن يحيل مباشرة المقترح المتعلق بموضوعات هامة وعاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو إلى غيره من أعضاء الحكومة المختصين.
فيديو قد يعجبك: