ننشر الشروط الواجب توافرها في المرشحين على منصب نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس
كتب- مينا غالي:
قرر مجلس نقابة الصحفيين، عقد جلسة خاصة يوم الأربعاء الموافق 10 فبراير، لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون النقابة ولائحتها بشأن الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، وإجراء الانتخابات في الموعد المقرر قانونًا يوم الجمعة 5 مارس 2021.
وحدد قانون نقابة الصحفيين 76 لسنة 1970، الشروط الواجب توافرها في المرشحين لمنصب نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة.
وذكرت المادة (37) أن يشكل مجلس النقابة من النقيب واثني عشر عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية، نصفهم على الأقل ممن لم تتجاوز مدة قيدهم في جدول المشتغلين خمسة عشر عامًا.
ويشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب أو عضوية مجلس النقابة أن يكون عضوًا عاملاً في الاتحاد الاشتراكي العربي، وأن يكون قد مضى على قيده في الجدول عشر سنوات على الأقل بالنسبة للنقيب، و3 سنوات بالنسبة لعضو مجلس النقابة على الأقل، ولم تصدر ضده أحكام تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة.
ونصت المادة (38) على أن تنتخب الجمعية العمومية النقيب وأعضاء مجلس النقابة بالاقتراع السري العام.
ويكون انتخاب أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح اقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.
ويكون انتخاب النقيب بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين فإذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وعند تساوي الأصوات يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.
فيديو قد يعجبك: