إعلان

"خطة النواب" توافق على ١٠ مواد بقانون المالية الموحد تتعلق بالحسابات الختامية

04:45 م الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

مجلس النواب


كتب- نشأت علي:
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور فخري الفقي، على 10 مواد في مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، تتعلق بباب الحسابات الختامية، وهي المواد من 63 حتى 72.

وجاءت هذه المواد كالتالي:
المادة 63
يصدر الوزير سنويًّا القرارات الوزارية اللازمة لتحديد المواعيد التي:
(أ) تلتزم بها الجهات الإدارية والوحدات الاقتصادية لتقديم حساباتها الختامية وقوائمها المالية إلى الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات.
(ب) تقدم الجهات الإدارية بشأنها الحسابات الختامية والقوائم المالية المتضمنة جميع التسويات الحسابية إلى الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات.
(ج) تلتزم بها الوزارة للقيام بإجراء التسويات والتعديلات الإضافية على الحسابات الختامية والقوائم المالية للجهات الإدارية وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات بها.

المادة 64
تلتزم كل جهة إدارية بإعداد الحساب الختامي والقوائم المالية الخاصة بها متضمنة كل البيانات المالية اللازمة وأي تقارير أو مستندات أخرى تطلبها الوزارة.

المادة (65)
تلتزم الجهات الإدارية بإعداد تقرير أداء عن مدى تحقيقها الأهداف الاستراتيجية المحددة لها في السنة المالية، وتقديمها إلى الوزارة والوزارة المعنية بالتخطيط في ما يخص الاستثمارات والجهاز المركزي للمحاسبات مشفوعًا ببيان أسباب انحراف المنفذ الفعلي من الأهداف الاستراتيجية المعتمدة، حال حدوث ذلك، وفقًا للشروط والأوضاع والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 66
يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات تقريرًا عن نتائج مراجعة الحسابات الختامية والقوائم المالية للجهات الإدارية والوحدات الاقتصادية إلى كل من الوزارة والوزارة المعنية بالتخطيط في ما يخص الاستثمارات والوزارة المختصة أو الجهة المستقلة خلال شهر تاریخ تسلمه كلاً من الحساب الختامي والقوائم المالية، وتحدد اللائحة التنفيذية الفترة التي يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة وتقديم تقرير عن أداء كل وزارة أو جهة مستقلة في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية المحددة لها.

المادة 67
تعد الوزارة مشروع الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنتهية وفقًا لتصنيفات الموازنة الواردة بهذا القانون، ويشتمل على القوائم والمراكز المالية للجهات الإدارية والوحدات الاقتصادية في نهاية السنة المالية، وتعد الوزارة المعنية بالتخطيط تقرير أداء عن مدى تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.

المادة 68
يُحال إلى مجلس النواب وإلى الجهاز المركزي للمحاسبات مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي وبياناتها التفصيلية بعد إجراء كل التسويات التعديلية اللازمة في موعد أقصاه أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية.

المادة 69
يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات إلى مجلس النواب تقارير سنوية عن مراجعة الحسابات الختامية والقوائم المالية وتقييم الأداء في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للجهات الإدارية في موعد أقصاه خمسة أشهر من انتهاء السنة المالية، ويرسل نسخة منها إلى الوزارة والوزارة المعنية بشؤون التخطيط في ما يخص الاستثمارات والوزارات المختصة أو الجهات المستقلة.

وجاءت المواد 70 و71 و72، في باب الأحكام العام، كتالي:
الباب السادس أحكام عامة
المادة 70
يكون كل وزير أو رئيس جهة مستقلة مسؤولًا في نطاق وزارته والجهات التابعة له أو الجهة المستقلة حسب الأحوال –في ما يتعلق بالموازنة- عما يأتي:
- تقديم مشروع الموازنة والإطار الموازني متوسط المدى إلى الوزارة في المواعيد المحددة، وذلك في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية المراد تحقيقها.
- متابعة التنفيذ الفعلي لأداء الموازنة فنية ومالية في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية والمخصصات المالية المعتمدة.

- رقابة أصول الدولة والتزاماتها.

المادة 71
يشترط لشغل أو الاستمرار في شغل وظائف مستولی إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة بالوزارة، وموظفي الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية، التأهيل العلمي المناسب واجتياز التدريب اللازم، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة للتأهيل العلمي والتدريب اللازم.

المادة 72
تلتزم الجهات الإدارية بتوفير الموارد البشرية اللازمة للوحدات الحسابية التابعة لها وفقا للقواعد والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.

فيديو قد يعجبك: