عضو دفاع النواب لـ"مصراوي": لا علاقة بين تعديل قانون حماية المنشآت وإلغاء الطوارئ
كتب- مصراوي:
قالت النائبة ميرال هريدي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إنه لا توجد علاقة بين توقيت مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية المنشآت العامة والحيوية وقرار إلغاء تمديد حالة الطوارئ الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء الاثنين الماضي.
وأضافت ميرال، في تصريح لموقع مصراوي، أن القانون يعد جزء بسيط من بنود قانون الطوارئ نفسه وبالتالي لا توجد علاقة بين مناقشة هذا القانون وقرار إلغاء تمديد حالة الطوارئ، مشيرة إلى
أن قرار إلغاء الطوارئ لا يعني أن مصر أصبحت خالية من التهديدات.
ولفتت إلى إلغاء الطوارئ قرار تاريخي من قبل الرئيس السيسي ولكن المخاطر والتهديدات ضد مصر مازالت قائمة ومستمرة وقد يستمر طالما استمرت جماعة الإخوان الإرهابية في تهديداتها ضد الشعب المصري ومؤسساته.
ونوهت إلى أن من يتابع صفحات الجماعات الإرهابية ومن يدعمهم يؤكد أن مصر مازالت في مرمى الإرهاب والمخاطر، مؤكدة أن الجيش المصري قادر على حماية الدولة والشعب مهما كانت تلك المخاطر والتضحيات.
وأوضحت أن مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية يمثل استحقاق دستوري للتأكيد على استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات الكهرباء وخطوط الغاز والبترول، وذلك بصورة دائمة.
وأشارت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي إلى أن أعضاء اللجنة توافقوا فيما بينهم جميعا بشأن تشديد العقوبات في هذا التعديل، مؤكدة أنه لا توجد خلافات بينهم بشأن هذا التعديل.
وشددت على ضرورة الموافقة على أي تعديلات أو مشروعات قوانين تستهدف حماية الأمن القومي المصري، مؤكدة أن أي تعديل أو مشروع قانون سيأتي إلى اللجنة أو المجلس يتضمن مادة عن حماية الأمن والحفاظ على الدولة المصرية سنوافق عليه طالما لا يهدد حرية الرأي أو التعبير.
وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضي، قد وافقت خلال اجتماعها الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 الخاص بتأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون، على أن يستبدل بنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، النصان التاليان:
المادة الأولى:
مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.
المادة الثانية:
"تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري".
وجاء نص المادة الثانية من مشروع القانون كالتالي: يلغى نص المادة الثالثة من القانون رقم 136 لسنة 2014 المشار إليه.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الثامن والعشرين من شهر أكتوبر عام 2021.
وكانت المادة الثالثة التي يلغيها هذا التعديل، تنص على أن يُعمل بأحكام هذا القرار بقانون لمدة عامين من تاريخ سريانه، وبمقتضى هذا التعديل، يقضي بسريان القانون بصفة مستمرة وعدم ارتباطه بمدة محددة.
يشار إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي سيناقش غدا الأحد مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014.سنة 2014.
فيديو قد يعجبك: