100 ألف جنيه غرامة.. ننشر تعديلات قانون "المهن التمثيلية" بعد إحالته للبرلمان
كتب- نشأت علي:
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، والذي أحاله مجلس الوزراء إلى البرلمان مؤخرًا.
وتهدف التعديلات إلى زيادة الموارد المالية للنقابة حتى تتمكن من تحقيق أهدافها في ضوء المتغيرات الاقتصادية، وتتعلق تلك الموارد برسوم القيد وإعادته في حالة زوال العضوية بسبب عدم سداد رسوم اشتراك العضوية وطابع دمغة النقابة المفروض لصقه على الأوعية المبينة في المادة رقم 39/ البند ف، وكذلك قيمة الاشتراك السنوي بالنقابة.
وتضمنت التعديلات في المادة الأولى، زيادة الرسم النسبي إلى 3% بدلاً من 2% من قيمة العقود الخاصة بالعمل التي يبرمها أعضاء النقابة أو من إيراداتهم، حيث تُستبدل عبارة "ألف جنيه" بعبارة "خمسة جنيهات" الواردة في المادة 8 فقرة أولى، وعبارة "ثلاثة آلاف جنيه" بعبارة "خمسة جنيهات" الواردة في المادة 13/ فقرة ثانية، وعبارة "مائتي جنيه" بعبارة "جنيه واحد" الواردة في المادة 22، وعبارة "خمسين جنيها" بعبارة "مائة مليم" الواردة في المادة (39/ البند ف)، وعبارة "مائة جنيه" بعبارة "أربعة جنيهات" الواردة في المادة 58، وعبارة "مائتي جنيه" بعبارة "عشرين جنيها" الواردة في المادة (62/ فقرة أولى البند 3).
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أنه تُضاف إلى القانون رقم 35 لسنة 1987 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية مواد أرقام (5 مكررا 1)، و(70 مكررا)، و(75/ بند 13).
كما نصت المادة (5 مكررا 1) على أن يُنشأ سجل في كل نقابة لتسجيل الورش الفنية، ومكاتب تسكين الفنانين (الكاستينج)، وذلك بعد الحصول على ترخيص من النقابة المختصة نظير مبلغ قيمته ألف جنيه، ويُجدد الترخيص كل ثلاث سنوات نظير مبلغ 500 جنيه.
ووفقا للتعديلات، يُعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الأولى من تلك المادة، وتُضاعف الغرامة في حالة العودة.
وأوضحت المادة (70 مكررا) أن وزير العدل يُصدر بالاتفاق مع النقيب المختص قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا.
ونصت المادة (75/ بند 13) على أن يتم إضافة مبلغ قيمته جنيه واحد على كل تذكرة دخول لدور السينما والمسرح وعروض الأوبرا والباليه والسيرك والحفلات والعروض الموسيقية أو الغنائية.
ويُعفى من ذلك الدخول إلى العروض والحفلات المبينة في المادة 6 من القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
فيديو قد يعجبك: