إعلان

هل تجب زكاة المال على دفاتر توفير الأطفال الأيتام ومجهولي النسب؟.. الإفتاء توضح

08:44 م الأربعاء 10 نوفمبر 2021

دار الإفتاء المصرية

كتب - محمود مصطفى:

ردت دار الإفتاء المصرية، على حكم وجوب زكاة المال في دفاتر توفير الأطفال الأيتام ومجهولي النسب، وهل يلزم الوصي بإخراجها في حالة بلوغ المال للنصاب أم لا؟.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن المال المودَع في حساب دفتر التوفير الخاص باليتيم أو مجهول النسب إذا كان للكفاية في الحاجات الأصلية؛ كالطعام والشراب والكسوة والسكن والتعليم ونحوها على مدار العام فلا زكاة فيه؛ لأنه حينئذٍ لا يكون غنيًّا عنه، بل هو من ضرورات حاجة البقاء وقوام البدن.

وتابعت في ردها على السؤال، الأربعاء، أنه إذا كان هذا المال فائضًا عن ذلك، وبلغَ هذا الفائضُ النصابَ، وحالَ عليه الحولُ القمريُّ، فإنه تجب فيه الزكاة، ويخرج عليه ربع العشر، ويجب على وليِّهِ تنميةُ ماله؛ لئلا تُنقِصَه الزكاة.

يأتي ذلك ضمن حملة "اعرف الصح" التي أطلقتها دار الإفتاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتشمل موضوعات متنوعة منها "الأخلاق - العبادات - المعاملات - الأسرة - تصحيح فتاوى التطرف والتشدد والإرهاب".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان