لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

حظر صرف أي مبالغ إلا في هذه الحالة.. البرلمان يوافق على عدد من مواد قانون المالية

02:06 م الإثنين 15 نوفمبر 2021

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب على المادة 35 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، والتي تنص على: على الجهات الإدارية قبل الارتباط بأية مصروفات أو إبرام أية عقود أو اتفاقات مالية الحصول على إقرار من المسؤولين عن نظام الارتباطات بإدارة الموازنة بالجهة، بسماح البند المختص الجائز الخصم عليه قانوناً بقيمة الارتباط وفي حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة، ويحظر على ممثلي الوزارة بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أي مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط، وأن البند المختص يسمح بالصرف. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام الارتباطات والسجلات اللازمة لمراقبتها، ونظام الارتباطات للتوريدات والمصروفات المتكررة التي تمتد إلى أكثر من سنة مالية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، اليوم الإثنين، أثناء مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد، المقدم من الحكومة، وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

ووافق المجلس أيضًا على المادة (36)، والتي تنص على أن "لا يجوز تجاوز اعتماد أي باب من أبواب الاستخدامات المختلفة أو نقل أي مبلغ من باب إلى باب آخر من أبواب الموازنة أو الموافقة على استخدام غير وارد بها أو زائد على تقديراتها إلا بعد الرجوع إلى الوزارة والحصول على موافقة مجلس النواب، وصدور القانون الخاص بذلك".

ووافق البرلمان على نص المادة (37) التي تنص على أن "لا يجوز في حالة وجود اعتمادات مالية غير مستخدمة خلال السنة المالية السابقة تعزيز موازنات الجهات الإدارية في ضوء المنفذ الفعلي وقيمة الأنشطة المرحل تنفيذها من سنة مالية لأخرى بعد موافقة الوزارة والوزارة المعنية بالتخطيط في ما يتعلق بالاستثمارات، بما لا يجاوز هذه الاعتمادات، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط الحاكمة لذلك".

ووافق المجلس أيضًا على نص المادة 38:

"يحظر صرف أي مبالغ أو تسويتها إلا بعد اعتماد أمر الصرف أو التسوية من رئيس الجهة أو مَن يفوضه، وبعد استيفاء المستندات اللازمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الواجب توافرها لتأييد عمليات الصرف والتسوية، والمستويات الوظيفية التي لها حق التوقيع نيابة عن رئيس الجهة".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان