الإفتاء توضح حكم تصرف الرجل في شبكة زوجته رغما عنها
كتب - محمود مصطفى:
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته عرفًا جُزءٌ مِن المَهرِ وملكٌ خالص لها، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها، فإذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها.
وأوضحت دار الإفتاء، أنه إذا أخذ الزوج الشبكة من زوجته منها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20].
وأضافت الإفتاء"أما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَیۡءࣲ مِّنۡهُ نَفۡسࣰا فَكُلُوهُ هَنِیۤـࣰٔا مَّرِیۤـࣰٔا﴾ [النساء: 4].
يأتي ذلك ضمن حملة "اعرف الصح" التي أطلقتها دار الإفتاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتشمل موضوعات متنوعة منها (الأخلاق - العبادات - المعاملات - الأسرة - تصحيح فتاوى التطرف والتشدد والإرهاب)
فيديو قد يعجبك: