لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

أبرزها تزيين المساجد وأخذ الشبكة رغما عن الزوجة.. 7 فتاوى من دار الإفتاء في أسبوع

04:34 م الجمعة 05 نوفمبر 2021

دار الإفتاء المصرية

كتب - محمود مصطفى:

أصدرت دار الإفتاء مجموعة من الفتاوى، مجموعة من الفتاوى متعلقة بأخذ الشبكة رغما عن الزوجة أو دون علمها، وحكم وضع المصحف داخل السيارة، وتزيين المساجد، وغيرها.

ويرصد "مصراوي" الفتاوى التي أصدرتها دار الإفتاء المصرية، خلال الأسبوع المنقضي، ضمن حملة "اعرف الصح"، وهي كما يلي:

حكم قراءة الأذكار بعد الصلاة في السر وفي الجهر

أكدت دار الإفتاء، أن قراءة الأذكار بعد الصلاة في السر وفي الجهر الأمر فيها واسع، وقد ورد الأمر الرباني بالذكر عقب الصلاة مطلقًا في قوله تعالى: ﴿فإذا قَضَيتم الصلاةَ فاذكُرُوا اللهَ قِيامًا وقُعُودًا وعلى جُنُوبِكم﴾ [النساء: 103]، والمطلق يؤخذ على إطلاقه حتى يأتي ما يُقَيِّدُه في الشرع، فمَن شاء جَهَرَ ومَن شاء أَسَرَّ؛ لأن أمر الذكر على السعة، والعبرة فيه حيث يجد المسلمُ قلبَه.

وضع أكثر من ميت في القبر الواحد

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الأصل إفراد الميت بالدفن في القبر، وفي حال امتلاء القبور يتم الدفن في قبور أخرى، ولا يدفن أكثر من ميت في العين الواحدة، إلا في حال امتلاء القبور أو تعذر الدفن فيها؛ فإن ذلك يصير ضرورة تجيز ما هو خلاف الأصل، ويجوز حينئذ جمعُ أكثرَ مِن ميت مِن صنفٍ واحد ذكورًا أو إناثًا في عين واحدة، مع مراعاة الفصل بينهم بحاجزٍ ما أمكن ولو بشبر من تراب.

أخذ الشبكة من الزوجة رغمًا عنها أو دون علمها

قالت دار الإفتاء، إن الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته عرفًا جُزءٌ مِن المَهرِ وملكٌ خالص لها، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها، فإذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها، فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾.

وتابعت:"أما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَیۡءࣲ مِّنۡهُ نَفۡسࣰا فَكُلُوهُ هَنِیۤـࣰٔا مَّرِیۤـࣰٔا﴾.

تغسيل من ماتت أثناء الولادة والصلاة عليها

أعلنت دار الإفتاء، أن فقهاء المذاهب الأربعة اتفقوا على أن المرأة الحامل إذا ماتت في الولادة تُغسَّل ويصلَّى عليها؛ لما رواه الإمامان البخاري واللفظ له، ومسلمٌ في "صحيحيهما" عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: "صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا". ولها حكم الشهداء في الآخرة وثوابهم فضلًا من الله ورحمة.

وضع المصحف الشريف في السيارة بقصد حفظها

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن وضع كتاب الله تعالى في البيوت، أو السيارات، أو غيرها يختلف باختلاف القصد منه.

وأوضحت أنه إذا كان القصد من وضع المصحف في السيارة الزينة أو التظاهر فلا يجوز ذلك؛ لأن القرآن الكريم إنما أنزله الله تعالى للعمل به والتدبر والتعبد بتلاوته، وأما إذا كان وضعه أو تعليقه بقصد الحفظ والبركة، والتلاوة فيه، فهذا يدخل في تعليق التمائم والرقى القرآنية، ولا مانع من ذلك إذا كان يعتقد أنها سبب وأن النفع والضر بيد الله، وبشرط معاملتها بما يليق بالقرآن وآياته من الاحترام والتقديس.

وأشارت إلى أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتبركون بكتاب الله تعالى؛ والأذكار المأثورة، كما جاء في سنن أبي داود والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا فَزِعَ أَحَدُكُمْ فِي النَّوْمِ فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ؛ فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ». قال: وكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يعلمها مَنْ بَلَغَ من ولده، ومَنْ لم يَبْلُغْ منهم كتبها في صك ثم علَّقَهَا في عُنُقِه.

تزيين المساجد

أكدت دار الإفتاء، أنه يجوز زخرفة المساجد ونقشها؛ فهو من تعظيمها وإعلاء شأنها؛ امتثالًا للأمر الشرعي برفعها وعمارتها وتشييدها، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾[التوبة: 18]، وهو أمرٌ جرى عليه عمل المسلمين منذ القرون الأولى، وتفننوا فيه، وذلك يتأكد في العصر الحاضر الذي صار النقش والتزيين فيه رمزًا للتقديس والتعظيم، وشيد الناس فيه بيوتهم ومنتدياتهم بكل غالٍ ونفيس، وإنما نُهي عن تزيين المساجد إذا كان بقصد الرياء والسمعة.

طهارة من به سلس بول وصلاته

أكدت دار الإفتاء، أن الطهارة شرطٌ من شروط صحة الصلاة، فلو خرج البول ولو قطرة واحدة في حالة الشخص السليم انتقض الوضوء؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» (رواه البخاري).

ولفتت إلى أنه إذا كان الشخص مريضًا والبول ينزل منه دون ضابط لتحكمه؛ فعليه أن يتوضأ مرة واحدة ولا يلتفت بعد ذلك لما يتقاطر منه من البول من غير تحكم، وتعتبر صلاته وقراءته صحيحة مع قيام هذا العذر، وذلك حتى ينتقض وضوؤه بشيء آخر غير هذا العذر.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان