الإفتاء توضح حكم إخراج صدقة من تركة متوفى ووجود "قصر" ضمن الورثة
قالت دار الإفتاء، إنه ورود إليها سؤال حول التبرع بمبلغ من مال المتوفى وفي الورثة قاصر، مستحقين لهذا الميراث.
وأضافت الدار عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هل يجوز لنا التبرع بمبلغ من مال المتوفَّى لصدقة جارية على روحه دون الإضرار بأولاده ومنهم طفل قاصر؟".
وأوضحت الدار أن الجواب: "لا يجوز إخراج صدقة جارية من تَركة الميت؛ لأن من الورثة من هو طفل دون البلوغ وقبل حَدِّ التكليف، ولا يجوز التصرف في ماله إلا بما فيه منفعة محضة له، وإخراج الصدقة لوالده من ماله ليس منفعة محضة له، ولكن يمكن لكل وارث أنت وغيرك أن تُخرجوا مجتمعين أو فرادى صدقةً جارية ما دمتم مكلفين تطيب أنفسكم بذلك".
فيديو قد يعجبك: