لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

حبس 5 سنوات حال إصابة الطفل.. أول تشريع يجرم إهمال الأبوَين

03:25 م الإثنين 08 نوفمبر 2021

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل الوطن، بمشروع قانون بشأن تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

وجاء نص التعديلات على أن يضاف إلى المادة (96) من القانون، وإذا حدثت إصابة الطفل بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يُعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات.

وإذا ترتب على ذلك وفاة الطفل نتاج إهمال متعمد من جانب أحد الأبوَين أو الولي أو الوصي عليه، تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات.

وأكدت عبد الحليم أن قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة في حق أطفالها، واكتفى في مادته الـــ96 بمعاقبة كل مَن يرتكب انتهاكًا في حق الطفل بالحبس من 6 أشهر حتى 3 سنوات، وفي حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأُسري يُحرر محضر إداري، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم اللذين فقدا طفلهما، ولا توجد مادة صريحة في القانون تجرم إهمال الأسرة في حق أطفالها.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن هناك العديد من جرائم الإهمال والعنف الأسري التي انتشرت على السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة، مستشهدةً بحادثة الأب الذي قيَّد بناته بالسلاسل الحديدية ويعذبهن في الإسماعيلية، والأب الذي قيد ابنته 3 سنوات داخل بيت مهجور بالدقهلية.

وتنص المادة (96) من القانون ما يلي:

يعد الطفل معرضاً للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في أي من الأحوال الآتية:

- إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه إلى الخطر أو كان معرضاً للإهمال أو الإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.

- إذا حُرم الطفل، بغير مسوغ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك.

- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض إلى فقد والدَيه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسؤولية قِبله.

- إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي إلى الخطر.

- إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات والمهملات.

- إذا كان سيئ السلوك ومارقاً من سلطة أبيه أو وليّه أو وصيّه أو متولي أمره، أو من سلطة أمّه في حالة وفاة وليّه أو غيابه أو عدم أهليته.

- إذا لم تكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان