قرار جمهوري بشأن الهيئة العامة للتنمية السياحية
كتب- يوسف عفيفي:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 543 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 371 لسنة 1991 بشأن الهيئة العامة للتنمية السياحية.
ونص القرار في المادة الأولى: تستبدل عبارة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعبارة وزير السياحة الواردة في نصوص المواد (1/4/5/6)، من قرار رئيس الجمهورية 374 لسنة 1991 المشار إليه، كما يستبدل بنص المادة 3 من القرار ذاته النص الآتي:
يشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وعضوية كل من:
الوزير المختص بالسياحة / وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية/ وزير المالية/ وزير التنمية المحلية/ ثلاثة وزراء يختارهم رئيس مجلس الوزراء/ مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني/ رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة/ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة/ رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة/ ممثل عن كل من وزارات ( الدفاع والداخلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية و النقل) يختاره الوزير المختص على ألا يقل المستوى الوظيفي لأي منهم عن مستوى الممتازة/ ثلاثة من ذوي الخبرة في مجال التنمية والاستثمار السياحي، يختارهم رئيس مجلس الوزراء لمدة سانتين قابلة للتجديد.
ونصت المادة الثانية: يلغى كل من يخالف أحكام هذا القرار.
فيديو قد يعجبك: