10 %.. لجنة برلمانية توافق على فرض رسوم على 35 سلعة (قائمة كاملة)
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
كتب- نشأت علي:
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، علي قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
وتضمن البند 31 فرض رسم تنمية موارد مالية على عدد من السلع غير الأساسية وغير الضرورية والتي لا تمس جموع المواطنين، وذلك بواقع 10 %من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية
وذلك على السلع الآتية:
- أسماك السالمون شرائح سمك سالمون طازجة أو مبردة أو مجمدة من بنود التعريفة الجمركية.
- الأسماك الواردة ببند التعريفة الجمركية وتفريعاته.
- الروبيان (جمبري والاستاكوزا).
- أجبان ذات عروق زرقاء.
- أسماك الانشوجة والكافيار.
- قشريات، ورخويات، والفقاريات مائية محضرة أو محفوظة.
- الأثمار القشرية والفواكه سواء طازجة أو مجففة.
- البن المحمص والشيكولاتة.
- العطور ومستحضرات التجميل.
- طواحين وخلاطات للمأكولات وأجهزة حلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات شعر وأجهزة حرارية كهربائية أخرى لتصفيف الشعر ومجففات الأيدي وأجهزة حرارية كهربائية لإعداد القهوة والشاي.
ومحمصات خبز للاستعمال المنزلي وسماعات رأس وسماعات أذن وسماعات متحدة بمذيعات الصوت.
- ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة وتفريعاتها.
- ترسكلات واسكوترات وعربات ذات بدال ولعب مماثلة ذات عجلات وحاملات الدمى ولعب أطفال أخرى.
- قداحات للسجائر وغيرها من القداحات قابلة أو غير قابلة لإعادة التعبئة.
فيديو قد يعجبك: